كان الواجب القود ، وبه يحصل التوفيق بين كلامهم ، فما صرح به الكرخي وأفاده كلام الإمام محمد من صحة الصلح المراد به صحته بإلزام تمام الدية ، وهو مراد من قال : لم يجز الحط ، وقول الشارح هنا تبعا للمنح : لم يصح الصلح مراده لم يلزم بذلك القدر الناقص ، ولو عبر بما قاله شراح الهداية لكان أنسب ، وبه ظهر أن اعتراض الامام الإتقاني في غير محله ، فاغتنم هذا التحرير . قوله : ( لأنه أنظر للمعتوه ) الواقع في كلامهم ذكر هذا التعليل عند قوله : ملك الصلح كما قدمناه ، والظاهر التعليل هنا بأن فيه إبطال حقه نظير ما قبله . قوله : ( والصلح ) ينبغي على قياس ما تقدم في الأب أن يتقيد صلحه بقدر الدية أو أكثر ط : أي فلا يجوز الحط بالأولى . قوله : ( والوصي كالأخ يصالح ) الوصي مبتدأ وجمل يصالح خبر وكالأخ حال والكاف فيه للتنظير ، والصواب إسقاطه ، لكن قال الرحمتي : أي في كونه لا يملك القود لا في أن الأخ يصالح لأنه لا ولاية له على التصرف في مال أخيه اه . وهو بعيد . قوله : ( يصالح عن القتل فقط ) أي ليس له العفو لما مر ، ولا القود لأنه ليس له ولاية على نفسه ، وهذا من قبيله . ابن كمال . وكان الأولى إسقاط قوله : عن القتل فإن له الصلح عن الطرف أيضا . نعم في صلحه عن القتل اختلاف الرواية . والحاصل كما في غاية البيان عن البرذوي : أن الروايات اتفقت في أن الأب له استيفاء القصاص في النفس وما دونها ، وأن له الصلح فيهما جميعا لا العفو ، وفي أن الوصي لا يملك استيفاء النفس ويملك ما دونها ، ويملك الصلح فيما دونها ولا يملك العفو . واختلفت الروايات في صلح الوصي في النفس على مال . ففي الجامع الصغير هنا يصح ، وفي كتاب الصلح لا يصح اه ملخصا . وذكر الرملي ترجيح الرواية الأولى . قوله : ( استحسانا ) وفي القياس لا يملكه ، لان المقصود متحد وهو التشفي . هداية . قوله : ( لأنه يسلك بها مسلك الأموال ) ولهذا جوز أبو حنيفة القضاء بالنكول في الطرف . إتقاني . قوله : ( والصبي كالمعتوه ) أي إذا قتل قريب الصبي فلأبيه ووصيه ما يكون لأبي المعتوه ووصيه ، فلأبيه القود والصلح لا العفو وللوصي الصلح فقط ، وليس للأخ ونحوه شئ من ذلك ، إذ لا ولاية له عليه كما قررناه في المعتوه . وفي الهندية عن المحيط : أجمعوا على أن القصاص إذا كان كله للصغير ليس للأخ الكبير ولاية الاستيفاء ، ويأتي تمامه قريبا . تتمة : أفتى الحانوتي بصحة صلح وصي الصغير على أقل من قدر الدية إذا كان القاتل منكرا ولم يقدر الوصي على إثبات القتل قياسا على المال ، لما في العمادية من أن الوصي إذا صالح على حق الميت أو عن حق الصغير على رجل : فإن كان مقرا بالمال أو عليه بينة أو قضى عليه به لا يجوز الصلح على أقل من الحق ، وإن لم يكن كذلك يجوز اه . قوله : ( وللكبار القود الخ ) أي إذا قتل رجل له ولي كبير وصغير كان للكبير أن يقتل قاتله عنده لأنه حق مشترك . وفي الأصل : إن كان الكبير أبا استوفى القود بالاجماع وإن كان أجنبيا بأن قتل عبد مشترك بين أجنبيين وصغير وكبير ليس له ذلك . وفي الكلام