responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 36


كتاب الرهن هو مشروع ، لقوله تعالى : * ( فرهان مقبوضة ) * ( البقرة : 382 ) وبما روى أنه عليه الصلاة والسلام اشترى من يهودي طعاما ورهنه به درعه وانعقد عليه الاجماع . ومن محاسنة النظر لجانب الدائن بأمن حقه عن التوى ، ولجانب المديون بتقليل خصام الدائن له وبقدرته على الوفاء منه إذا عجز . وركنه :
الايجاب فقط أو هو والقبول كما يجئ . وشروطه تأتي . وحكمه ثبوت يد الاستيفاء ، وسببه تعلق البقاء المقدر ، وإنما خص بالسفر في الآية ، لان الغالب أنه لا يتمكن في من الكتابة والاستشهاد فيستوثق بالرهن . قوله : ( هو لغة حبس الشئ ) أي بأي سبب كان . قال تعالى : * ( كل نفس بما كسبت رهينة ) * ( الكوثر : 83 ) أي محبوسة ، ويطلق على المرهون تسمية للمفعول بالمصدر ، يقال رهنت الرجل شيئا ورهنته عنده وأرهنته لغة فيه ، والجمع رهان ورهون ورهن . والرهين والرهينة الرهن أيضا ، والتركيب دال على الثبات والدوام . والراهن : المالك ، والمرتهن آخذ الرهن . قوله : ( أي جعله محبوسا ) قال في إيضاح الاصلاح : هو جعل الشئ محبوسا بحق ، لم يقل حبس الشئ بحق لان الحابس هو المرتهن لا الراهن ، بخلاف الجاعل إياه محبوسا ا ه‌ . ح وهذا تعريف للرهن التام أو اللازم ، وإلا ففي انعقاد الرهن لا يلزم الحبس بل ذلك بالقبض ا ه‌ . سعدي . قال القهستاني : والمتبادر أن يكون الحبس على وجه التبرع ، فلو أكره المالك بالدفع إليه لم يكن رهنا كما في الكبرى فلا عليه ذكر الاذن كما ظن ا ه‌ .
وسيأتي آخر الباب الآتي أنه لو أخذ عمامة المديون تكون رهنا إن رضى بتركها . قوله : ( بحق ) أي بسبب حق مالي ولو مجهولا . واحترز به عن نحو القصاص والحد واليمين . قهستاني ، ودخل فيه بدل الكتابة فإن الرهن به جائز وإن لم تجز به الكفالة كما في المعراج عن الخانية . قوله : ( يمكن استيفاؤه ) أي استيفاء هذا الحق منه : أي من الرهن بمعنى المرهون . واحترز به عما يفسد كالثلج ، وعن نحو الأمانة والمدبر وأم الولد والمكاتب . قال في الشرنبلالية : وأما الخمر فهو مال أيضا . ويمكن الاستيفاء منه بتوكيل ذمي يبيعه أو بنفسه إن كان المرتهن والراهن من أهل الذمة ا ه‌ . لكنه ليس بمال متقوم في حق المسلم ، فلا يجوز له رهنه ولا ارتهانه من مسلم أو ذمي وإن ضمنه للذمي كما يأتي في الباب الآتي . قوله : ( كلا أو بعضا ) تمييزان من هاء استيفاؤه الراجعة إلى الحق الذي هو الدين ا ه‌ . فهما محولان عن المضاف إليه المفعول في المعنى ، إذ الأصل استيفاء كله أو بعضه ، وفيما ذكره الشارح جواب عن القهستاني لا يتناول ما كان أقل من الدين ، فافهم . قوله :
( كالدين ) تمثيل للحق . قوله : ( كاف الاستقصاء ) خبر مبتدأ محذوف : يعني أنها ليست للتمثيل ببعض الافراد إذ ليس المراد هنا سوى الدين ، والداعي إلى هذا جعل المصنف الدين شاملا للعين ، أما لو أطلقه أمكن جعل الكاف للتمثيل ، بأن يراد بالدين الدين حقيقة . قوله : ( كما سيجئ ) أي قريبا في قوله : أو حكما . قوله : ( وجد حرا

36

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست