responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 349


كتاب الفرائض مناسبته للوصية أنها أخت الميراث ، ولوقوعها في مرض الموت ، وقسمة الميراث بعده ولذا أخر عنها ، ثم الفرائض جمع فريضة ، وهي ما يفترض على المكلف ، وفرائض الإبل ما يفرض كنت مخاض في خمسة وعشرين ، وقد سمي بها كل مقدر فقيل لأنصباء المواريث فرائض ، لأنها مقدرة لأصحابها ، ثم قيل للعلم بمسائل الميراث علم الفرائض ، للعالم به فرضي وفارض وفراض . مغرب . قوله : ( هي علم بأصول الخ ) أي قواعد وضوابط تعرف : أي تلك الأصول حق كل : أي كل واحد من الورثة :
أي قدر ما يستحقه من التركة ، ولا يخفى أن من تلك الأصول الموصوفة بما ذكر الأصول المتعلقة بالمنع من الميراث والحجب ، بل هي العمدة في ذلك ، إذ بدونها لا تعرف الحقوق ، ولذا قالوا : من لا مهارة له بها لا يحل له أن يقسم فريضة ، ودخل فيها معرفة كون الوارث ذا فرض أو عصبة أو ذا رحم ، ومعرفة أسباب الميراث والضرب والتصحيح والعول والرد وغير ذلك ، فافهم .
والمراد بالفرائض السهام المقدرة كما مر فيدخل فيه العصبات وذو الرحم لان سهامهم مقدرة وإن كانت بتقدير غير صريح ، وموضوعة : التركات ، وغايته : إيصال الحقوق لأربابها ، وأركانه ثلاثة :
وارث ، ومورث ، وموروث . وشروطه ثلاثة : موت مورث حقيقة ، أو حكما كمفقود ، أو تقديرا كجنين فيه غرة ووجود وارثه عند موته حيا حقيقة ، أو تقديرا كالحمل والعلم بجهل إرثه . وأسبابه وموانعه ستأتي ، وأصوله ثلاث : الكتاب ، والسنة في إرث [1] أم الام بشهادة المغيرة وابن سلمة ، وإجماع الأمة في إرث أم الأب باجتهاد عمر رضي الله تعالى عنه في عموم الاجماع ، وعليه الاجماع ، ولا مدخل للقياس هنا خلافا لمن زعمه في أم الأب ، وقد علمت جوابه واستمداده من هذه الأصول . أفاده في الدر المنتقى . قوله : ( لان الله تعالى قسمه ) الأولى قدره كما قال الزيلعي لأنه معنى الفرض تأمل . قوله : ( بنفسه ) أي ولم يفوض تقديره إلى ملك مقرب ولا نبي مرسل ، بخلاف سائر الأحكام كالصلاة والزكاة والحج وغيرها ، فإن النصوص فيها مجملة كقوله تعالى : * ( أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) * ( الحج : 78 ) ، * ( ولله على الناس حج البيت ) * ( آل عمران : 97 ) ، وإنما السنة بينتها . زيلعي . قوله :
( لثبوته بالنص لا غير ) أراد بالنص ما يشمل الاجماع ، واحترز به على القياس ، فإنه لا يجري في المواريث لأنه لا مال له في المقدرات لخفاء وجه الحكمة في التخصيص بمقدار دون آخر ، ثم إن هذا علة للعلة ، والأولى أن يقول : أو لثبوته فيكون علة ثانية لتسميته نصف العلم ، وقيل : وجه التسمية غير ما ذكره ، وقيل : إنه مما لا يدرك معناه فتصدق بأنه نصف العلم ، ولا نبحث عن وجهه .



[1] قوله : ( في إرث الام بشهادة إلخ ) أي بشهادتهما لدى عمر على توريث النبي صلى الله عليه وآله لام الام ولم يرد توريثهما في كتاب الله تعالى ا ه‌ .

349

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست