والملاح لا يحبس للأجر ولا يستعمل غيره إن شرط عمله بنفسه وإن أطلق فله أن يستأجر غيره وإن استأجره ليجئ بعياله فمات بعضهم فجاء بمن بقي فله أجره بحسابه ولا أجر الحامل الكتاب للجواب أو الحامل الطعام إن رده لموت .