عليه أو بعضه رجع إلى الدعوى في كله أو بعضه وهلاك بدل الصلح قبل التسليم كاستحقاقه في الفصلين .فصل الصلح جائز عن دعوى المال والمنفعة والجناية بخلاف الحد ومن النكاح والرق