الأملاك المرسلة ولا يقضى على غائب إلا أن يحضر من يقوم مقامه كالوكيل والوصي
( 1 ) رواه أبو داود في كتاب الأقضية باب 6 / أحمد في مسنده ( 1 / 111 ، 149 ، 150 ) .