responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 96


واستقبال القبلة ، والوقت ، والنية ، والتحريمة ، وهي تكبيرة الافتتاح .
وقال الشافعي بأن التحريمة ركن ، وليست بشرط .
وفائدة الخلاف ، أن من أحرم للفرض ، ثم أراد أن يؤدي بها التطوع : جاز عندنا ، كما لو تطهر للفرض جاز له أن يصلي به التطوع ، وعند الشافعي لا يجوز بأن يحرم للفرض ، ويفرغ منه ، ثم يشرع في التطوع قبل السلام ، من غير تحريمة جديدة يصير شارعا في التطوع ، عندنا ، وعند الشافعي : لا يجوز وعليه مسائل .
وأما الستة التي هي من نفس الصلاة : فالقيام ، والقراءة ، والركوع ، والسجود ، والانتقال من ركن إلى ركن ، والقعدة الأخيرة ، إلا أن الأربعة الأولى ، من الأركان الأصلية ، دون الاثنين الباقيين ، حتى إن من حلف أن لا يصلي ، فقيد الركعة بالسجدة : يحنث ، وإن لم توجد القعدة ، ولو أتى بما دون الركعة : لا يحنث . ولكن الاثنتين الباقيتين من فروض الصلاة أيضا ، حتى لا تجوز الصلاة بدونهما ، ويشترط لهما ما يشترط للأركان .
وأما واجبات الصلاة فثمانية : قراءة الفاتحة ، والسورة في الأوليين فأما مقدار المفروض ، فآية واحدة عند أبي حنيفة . وعندهما آية طويلة ، أو ثلاث آيات قصيرة ، على ما نذكر .
منها : الجهر بالقراءة فيما يجهر والمخافتة فيما يخافت ، في الصلاة التي تقام بالجماعة .
ومنها : تعديل الأركان عند أبي حنيفة على قول بعض المشايخ ، وعند بعضهم ستة .
ومنها : مراعاة الترتيب ، فيما شرع مكررا من الأركان ، وهو السجدة الثانية إذ هي واجبة وليست بفرض ، حتى إن من ترك السجدة الثانية من

96

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست