نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 380
مكلف استجمع شرائط فإذا قام به البعض لا يسقط عن الباقين ، بخلاف الجهاد ، فإنه إذا قام به البعض يسقط عن الباقين . وكذلك يجب في العمر ، مرة واحدة ، فيكون وقته العمر ، بخلاف الصلاة : فإنه يتكرر وجوبها في كل يوم خمس مرات ، والزكاة والصوم يجبان في كل سنة . وأصله ما روي أنه لما نزلت آية الحج قال الأقرع بن حابس : يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد ؟ فقال عليه السلام : للأبد . واختلفت الرواية عن أصحابنا : أنه يجب وجوبا موسعا أو مضيقا ؟ ذكر الكرخي أنه يجب على الفور ، وكذا كل فرض ثبت ، مطلقا عن الوقت ، كالكفارات وقضاء رمضان ونحوها . وذكر محمد بن شجاع أنه على التراخي . وذكر الزجاجي مسألة الحج على الاختلاف ، فقال : على قول أبي يوسف : يجب على الفور ، وعلى قول محمد : يجب على التراخي . وروى محمد بن شجاع الثلجي قول أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف . وفائدة الخلاف أن من أخر الحج عن أول أحوال الامكان ، هل يأثم أم لا ؟ أما لا خلاف أنه إذا أخر ثم أدى في سنة أخرى ، فإنه يكون مؤديا ولا يكون قاضيا ، بخلاف العبادات المؤقتة : إذا فاتت عن أوقاتها ثم أديت يكون قضاء بالاجماع . وهذا حجة محمد في المسألة . وهما يقولان : إنا نقول بالوجوب على الفور ، مع إطلاق الصيغة عن
380
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 380