نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 32
مكروه ، فأما مس الجلد ومس موضع البياض منه ، لا يكره ، لأنه لم يمس القرآن . وهذا أقرب إلى القياس ، والأول أقرب إلى التعظيم . وأما الجنب : فلا يباح له مس المصحف بدون غلافه . ولا يباح له أيضا قراءة القرآن عند عامة العلماء ، خلافا ل مالك ، وذكر الطحاوي أن الجنب لا يقرأ الآية التامة ، فأما ما دون الآية فلا بأس به . وعامة مشايخنا قالوا : إن الآية التامة وما دونها سواء في حق الكراهة تعظيما للقرآن . ولكن إذا قرأ القرآن على قصد الدعاء لا على قصد القرآن ، فلا بأس به ، بأن قال : بسم الله الرحمن الرحيم عند افتتاح الاعمال ، أو قال الحمد لله رب العالمين . لقصد الشكر ، لأنه غير ممنوع عن الدعاء والذكر لله تعالى . ويصح منه أداء الصوم ، دون الصلاة . ويجب عليه كلاهما ، حتى يجب عليه قضاؤهما بالترك . ولا يباح له دخول المسجد ، وإن احتاج يتيمم ويدخل . ولا يطوف بالبيت أيضا ، لكن متى طاف يصح مع النقصان ، كما في المحدث ، إلا أن النقصان مع الجنابة أفحش . وأما الحائض والنفساء : فحكمهما مثل حكم الجنب ، إلا إنه لا يجب عليهما الصلاة . حتى لا يجب القضاء عليهما بعد الطهارة ، ولا يباح لزوجهما قربانهما ، ويباح للزوج قربان المرأة التي أجنبت . وأما المستحاضة : فحكمهما حكم الطاهرات ، إلا أنها تتوضأ لوقت كل صلاة ، على ما ذكرنا .
32
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 32