responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 32


مكروه ، فأما مس الجلد ومس موضع البياض منه ، لا يكره ، لأنه لم يمس القرآن .
وهذا أقرب إلى القياس ، والأول أقرب إلى التعظيم .
وأما الجنب : فلا يباح له مس المصحف بدون غلافه .
ولا يباح له أيضا قراءة القرآن عند عامة العلماء ، خلافا ل مالك ، وذكر الطحاوي أن الجنب لا يقرأ الآية التامة ، فأما ما دون الآية فلا بأس به .
وعامة مشايخنا قالوا : إن الآية التامة وما دونها سواء في حق الكراهة تعظيما للقرآن .
ولكن إذا قرأ القرآن على قصد الدعاء لا على قصد القرآن ، فلا بأس به ، بأن قال : بسم الله الرحمن الرحيم عند افتتاح الاعمال ، أو قال الحمد لله رب العالمين . لقصد الشكر ، لأنه غير ممنوع عن الدعاء والذكر لله تعالى .
ويصح منه أداء الصوم ، دون الصلاة . ويجب عليه كلاهما ، حتى يجب عليه قضاؤهما بالترك .
ولا يباح له دخول المسجد ، وإن احتاج يتيمم ويدخل .
ولا يطوف بالبيت أيضا ، لكن متى طاف يصح مع النقصان ، كما في المحدث ، إلا أن النقصان مع الجنابة أفحش .
وأما الحائض والنفساء : فحكمهما مثل حكم الجنب ، إلا إنه لا يجب عليهما الصلاة . حتى لا يجب القضاء عليهما بعد الطهارة ، ولا يباح لزوجهما قربانهما ، ويباح للزوج قربان المرأة التي أجنبت .
وأما المستحاضة : فحكمهما حكم الطاهرات ، إلا أنها تتوضأ لوقت كل صلاة ، على ما ذكرنا .

32

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست