responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 175


< فهرس الموضوعات > محل أدائه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > من يجب عليه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل يجب فيه القضاء بعد الفوات < / فهرس الموضوعات > وأما محل أداء التكبير : ففي دبر الصلاة وإثرها ، من غير أن يتخلل ، ما يقطع حرمة الصلاة ، حتى إنه لو قام وخرج من المسجد أو تكلم ، فإنه لا يكبر ، ولو قام ولم يخرج من المسجد فإنه يكبر .
ثم إذا نسي الامام ولم يكبر فللقوم أن يكبروا ، لأنه ليس من جملة أفعال الصلاة حتى يكون الامام فيه أصلا .
وأما الكلام فيمن يجب عليه : فقد قال أبو حنيفة إنه لا يجب إلا على الرجال ، الأحرار ، البالغين ، المكلفين ، من أهل الأمصار ، المصلين للفرض بجماعة حتى لا يجب على العبيد ، ولا على النسوان ، والصبيان ، ولا على المسافرين ، ولا على أهل الرساتيق ، ولا على من يصلي الفرض وحده .
وقال أبو يوسف ومحمد : يجب على كل مؤد فرضا ، على أي وصف كان ، وفي أي مكان كان .
وقال الشافعي : على كل مصل ، فرضا كانت الصلاة أم نفلا .
والدلائل مذكورة في المبسوط والجامع الكبير .
وأما الكلام في وجوب القضاء عند الفوت فهو أربعة فصول :
إذا ترك الصلاة في الأيام التي هو فيها ، وقضى في تلك الأيام ، فإنه يكبر بلا خلاف ، لان القضاء على حسب الأداء ، وقد فاتته مع التكبير ، فيقضي كذلك .
ولو ترك صلاة في غير هذه الأيام ، فتذكر في هذه الأيام ، يقضي بلا تكبير ، لأنه فاتته بلا تكبير .
ولو ترك في هذه الأيام ، وقضاها في غير أيام التشريق يقضي بلا تكبير ، لأنه ليس في وقت القضاء تكبير مشروع ، على سبيل الجهر ، فلا يمكنه القضاء .

175

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست