responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 166


< فهرس الموضوعات > شرائط وجوبها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وقت أدائها < / فهرس الموضوعات > وذكر أبو موسى الضرير في مختصره أنها فرض كفاية .
والأصح أنها واجبة .
أما بيان شرائط وجوبها :
فكل ما هو شرط وجوب الجمعة ، فهو شرط وجوب صلاة العيدين من : الامام ، والمصر ، والجماعة ، إلا الخطبة ، فإنها سنة بعد الصلاة بإجماع الصحابة .
وشرط الشئ يكون سابقا عليه ، أو مقارنا له .
وأما الوقت :
فقال أبو الحسن : وقت صلاة العيدين من حين تبيض الشمس إلى أن تزول ، لما روي عن النبي عليه السلام أنه كان يصلي العيد والشمس قدر رمح أو رمحين ، إلا أن في عيد الفطر إذا ترك الصلاة في اليوم الأول لعذر ، يؤدي في اليوم الثاني في وقتها ، وإن ترك بغير عذر سقطت أصلا .
وفي عيد الأضحى إن تركت في يوم النحر لعذر ، تؤدى في اليوم الثاني ، فإن تركت في اليوم الثاني ، لعذر أيضا ، تؤدى في اليوم الثالث أيضا . وكذلك قالوا إذا تركت بغير عذر ، تؤدى في اليوم الثاني والثالث ، وتسقط بعد ذلك ، سواء دام العذر أو انقطع ، لان القياس أن لا تؤدى إلا في يوم العيد ، لأنها عرفت بصلاة العيد .
وإنما عرف جواز الأداء في اليوم الثاني في عيد الفطر بالنص الخاص في حالة العذر وفي عيد الأضحى في اليوم الثاني والثالث استدلالا بالأضحية ، لأنها تجوز في اليوم الثاني والثالث ، وصارت هذه أيام النحر ، وصلاة العيد تؤدى في أيام النحر .

166

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست