نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 84
والصحيح قول عامة العلماء ، لاجماع الصحابة على ذلك ، قولا وفعلا ، إلا ما روي عن عبد الله بن عباس ثم رجع ، فإنه روي عن عطاء تلميذه أنه قال : كان عبد الله بن عباس خالف الناس في المسح على الخفين ، ولم يمت حتى رجع إلى قول الناس . وإجماع الصحابة حجة قاطعة . والثاني - بيان المدة : اختلف العلماء في أن المسح على الخف مقدر أم لا ؟ فعند عامتهم مقدر في حق المقيم بيوم وليلة ، وفي حق المسافر بثلاثة أيام ولياليها . وقال مالك : غير مقدر . والصحيح قول العامة ، لما روي في الحديث المشهور عن النبي عليه السلام أنه قال : يمسح المقيم يوما وليلة ، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها . ثم اختلف العلماء في ابتداء مدة المسح ، من أي وقت يعتبر ، قال عامة العلماء : يعتبر من وقت الحدث بعد اللبس . وقال بعضهم : يعتبر من وقت اللبس . وقال بعضهم : يعتبر من وقت المسح . بيان ذلك أن من توضأ عند طلوع الفجر ، ولبس الخف وصلى الفجر ، فلما طلعت الشمس أحدث ، ثم لما زالت الشمس توضأ ، ومسح
84
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 84