responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 84


والصحيح قول عامة العلماء ، لاجماع الصحابة على ذلك ، قولا وفعلا ، إلا ما روي عن عبد الله بن عباس ثم رجع ، فإنه روي عن عطاء تلميذه أنه قال : كان عبد الله بن عباس خالف الناس في المسح على الخفين ، ولم يمت حتى رجع إلى قول الناس . وإجماع الصحابة حجة قاطعة .
والثاني - بيان المدة :
اختلف العلماء في أن المسح على الخف مقدر أم لا ؟
فعند عامتهم مقدر في حق المقيم بيوم وليلة ، وفي حق المسافر بثلاثة أيام ولياليها .
وقال مالك : غير مقدر .
والصحيح قول العامة ، لما روي في الحديث المشهور عن النبي عليه السلام أنه قال : يمسح المقيم يوما وليلة ، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها .
ثم اختلف العلماء في ابتداء مدة المسح ، من أي وقت يعتبر ، قال عامة العلماء : يعتبر من وقت الحدث بعد اللبس .
وقال بعضهم : يعتبر من وقت اللبس .
وقال بعضهم : يعتبر من وقت المسح .
بيان ذلك أن من توضأ عند طلوع الفجر ، ولبس الخف وصلى الفجر ، فلما طلعت الشمس أحدث ، ثم لما زالت الشمس توضأ ، ومسح

84

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست