responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 7


كتاب الطهارة اعلم أن الطهارة شرط جواز الصلاة .
وهي نوعان : حقيقية ، وحكمية .
أما الحقيقية : فهي الطهارة عن النجاسة حقيقة ، وهي أنواع ثلاثة :
طهارة البدن ، وطهارة المكان ، وطهارة الثياب .
وأما الحكمية : فهي الطهارة عن النجاسة حكما ، وهي نوعان :
الوضوء ، والغسل .
عرفنا فرضية الطهارة بأنواعها : بالكتاب ، والسنة ، وإجماع الأمة .
أما الكتاب : فقوله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ( الآية ) ) * ( 1 ) ، وقوله تعالى : * ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) * ( 2 ) ، وقوله تعالى : * ( أن طهرا بيتي للطائفين ) * ، وقوله :
* ( وثيابك فطهر ) * .
وأما السنة : فما روي عن النبي عليه السلام أنه قال : مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم . وقال عليه

7

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست