responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 413


كذا قال أهل التفسير .
ثم القران أفضل من الافراد ، عندنا ، ثم التمتع ، ثم الافراد .
وقال الشافعي : الافراد أفضل منهما جميعا .
وقال مالك : التمتع أفضل ، ثم القران ، ثم الافراد .
وحاصل الخلاف أن القارن محرم بإحرامين ، ولا يدخل إحرام العمرة في إحرام الحج ، عندنا .
وعنده : يكون محرما بإحرام واحد ، ويدخل إحرام العمرة في إحرام الحج ، لقوله عليه السلام : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة .
ولكنا نستدل بإجماع الأمة على تسميته قرانا ، والقران يكون بين شيئين ، وأما الحديث فتأويله : دخل وقت العمرة في وقت الحجة ، فإنهم كانوا يعدون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور ، فنسخ الاسلام ذلك .
وينبني على هذا الأصل مسائل :
منها : ما قلنا إن القران أفضل ، لأنه جمع بين العبادتين بإحرامين ، وعنده بخلافه .
ومنها : أن القارن يطوف طوافين ، ويسعى سعين ، ويقدم أفعال العمرة على أفعال الحج ، وعنده يطوف طوافا واحدا ، ويسعى سعيا واحدا .
ومنها : أن الدم الواجب فيه دم نسك ، عندنا ، شكرا للجمع بين العبادتين ، وعنده دم جبر ، لتمكن النقصان في الحج ، بسبب إدخال العمرة فيه ، حتى لا يحل له أكل هديه عنده ، وعندنا يحل .
ومنها : أنه إذا تناول محظور إحرامه ، فإنه يجب عليه دمان ، عندنا

413

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست