نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 413
كذا قال أهل التفسير . ثم القران أفضل من الافراد ، عندنا ، ثم التمتع ، ثم الافراد . وقال الشافعي : الافراد أفضل منهما جميعا . وقال مالك : التمتع أفضل ، ثم القران ، ثم الافراد . وحاصل الخلاف أن القارن محرم بإحرامين ، ولا يدخل إحرام العمرة في إحرام الحج ، عندنا . وعنده : يكون محرما بإحرام واحد ، ويدخل إحرام العمرة في إحرام الحج ، لقوله عليه السلام : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة . ولكنا نستدل بإجماع الأمة على تسميته قرانا ، والقران يكون بين شيئين ، وأما الحديث فتأويله : دخل وقت العمرة في وقت الحجة ، فإنهم كانوا يعدون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور ، فنسخ الاسلام ذلك . وينبني على هذا الأصل مسائل : منها : ما قلنا إن القران أفضل ، لأنه جمع بين العبادتين بإحرامين ، وعنده بخلافه . ومنها : أن القارن يطوف طوافين ، ويسعى سعين ، ويقدم أفعال العمرة على أفعال الحج ، وعنده يطوف طوافا واحدا ، ويسعى سعيا واحدا . ومنها : أن الدم الواجب فيه دم نسك ، عندنا ، شكرا للجمع بين العبادتين ، وعنده دم جبر ، لتمكن النقصان في الحج ، بسبب إدخال العمرة فيه ، حتى لا يحل له أكل هديه عنده ، وعندنا يحل . ومنها : أنه إذا تناول محظور إحرامه ، فإنه يجب عليه دمان ، عندنا
413
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 413