نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 34
وقال مالك : سبعون يوما . والصحيح قولنا لما روي عن أنس عن رسول الله ( ص ) ، أنه قال : وقت النفاس أربعون يوما إلا أن تطهر قبل ذلك . وأما الاستحاضة : فهي ما انتقص من أقل الحيض ، وما زاد على أكثر الحيض والنفاس ، لما روينا من حديث أبي أمامة الباهلي . ثم المستحاضة نوعان : مبتدأة وصاحبة عادة . أما المبتدأة : فهي التي ابتدأت بالدم ، ورأت أول ما رأت أكثر من عشرة أيام فإن العشرة حيض ، وما زاد عليها فهو استحاضة . وكذلك في كل شهر . وأما صاحبة العادة : إذا استحيضت ، فعادتها تكون حيضا إذا كانت عشرة . وما زاد عليها يكون استحاضة . وأما إذا زاد الحيض على عادتها وهي أقل من عشرة فما رأت يكون حيضا إلى العشرة ، لان الزيادة على الحيض في وقته حيض ، فإن جاوز عن العشرة فعادتها حيض ، وما زاد عليها استحاضة . وأصله ما روي عن النبي ( ص ) أنه قال : المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها أي أيام حيضها . فأما إذا لم يكن لها عادة معروفة بأن ترى مرة ستا ومرة سبعا فاستحضيت ، فإن عليها ، إذا رأت الست أن تغتسل في اليوم السابع ، وتصوم وتصلي ولا يطؤها زوجها وتنقطع الرجعة . فإذا مضى اليوم السابع ، فعليها أن تغتسل في اليوم الثامن ثانيا ، وتقضي الصوم الذي صامت في اليوم السابع ، دون الصلاة ، ويحل للزوج أن يطأها ، لان الحيض إحدى العادتين ، فعليها الاخذ بالاحتياط وذلك فيما قلنا .
34
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 34