نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 334
أو صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير . فأما بيان من يجب عليه فنقول : إنما تجب على المسلم ، الحر ، الغني . فالاسلام شرط ، لان فيها معنى العبادة ، ولهذا لا تجوز بدون النية ، ولا تتأدى بفعل الغير ، بغير إذنه ، أو بإذن الشرع ، لكونه نائبا عنه . وأما الغنى فهو شرط عندنا . وقال الشافعي : ليس بشرط ، لكن القدرة شرط ، حتى إن من ملك زيادة على قوته نصف صاع من حنطة أو صاعا من شعير أو تمر ، تجب عليه . والصحيح قولنا ، لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال : لا صدقة إلا عن ظهر غنى . وأما الحرية فهي شرط عندنا . وعند الشافعي ليس بشرط حتى أن العبد عنده تجب عليه صدقة فطره ، ويتحمل عنه المولى ، حتى لو لم يؤد المولى عنه ، فعليه أن يؤدي بعد العتاق . وعندنا يجب على مولاه ، إذا كان غنيا ، والعبد للخدمة وهذا بناء على ما ذكرنا أن الغنى شرط عندنا ، والغني بالملك ، والعبد لا ملك له . وعند الشافعي ليس بشرط . وأما العقل والبلوغ : فليسا بشرط الوجوب عند أبي حنيفة وأبي يوسف . وعند محمد وزفر : شرط ، حتى إن الصبي والمجنون إذا كان لهما
334
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 334