نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 325
ثم أرض الخراج : إذا لم تخرج شيئا ، بسبب آفة البرد ونحوها ، لا شئ فيها ، وإن أخرجت قدر الخراج لا غير : فإنه يجب نصف الخراج . وإن أخرجت مقدار مثلي الخراج فصاعدا : يؤخذ جميع الخراج الموظف عليها . فأما إذا كانت الأرض تطيق أكثر من الخراج الموظف ، هل يزاد عليه أم لا ؟ روي عن محمد أنه قال : يزاد بقدر ما تطيق . وقال أبو يوسف : لا يزاد . وأما خراج المقاسمة : فهو أن الامام إذا من على أهل بلدة فتحها ، جعل على أراضيهم الخراج مقدار ربع الخارج أو ثلثه أو نصفه . وهذا جائز : كما فعل رسول الله آ بأهل خيبر . ويكون حكم هذا الخراج كحكم العشر ، إلا أنه يوضع في موضع الخراج ، لأنه في الحقيقة خراج . ثم في العشر والخراج لا يعتبر المالك ، ولا أهليته ، حتى يجب في الأرض الموقوفة ، ويجب في أراضي المكاتب والصبيان والمجانين .
325
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 325