responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 325


ثم أرض الخراج : إذا لم تخرج شيئا ، بسبب آفة البرد ونحوها ، لا شئ فيها ، وإن أخرجت قدر الخراج لا غير : فإنه يجب نصف الخراج .
وإن أخرجت مقدار مثلي الخراج فصاعدا : يؤخذ جميع الخراج الموظف عليها .
فأما إذا كانت الأرض تطيق أكثر من الخراج الموظف ، هل يزاد عليه أم لا ؟
روي عن محمد أنه قال : يزاد بقدر ما تطيق .
وقال أبو يوسف : لا يزاد .
وأما خراج المقاسمة : فهو أن الامام إذا من على أهل بلدة فتحها ، جعل على أراضيهم الخراج مقدار ربع الخارج أو ثلثه أو نصفه .
وهذا جائز : كما فعل رسول الله آ بأهل خيبر .
ويكون حكم هذا الخراج كحكم العشر ، إلا أنه يوضع في موضع الخراج ، لأنه في الحقيقة خراج .
ثم في العشر والخراج لا يعتبر المالك ، ولا أهليته ، حتى يجب في الأرض الموقوفة ، ويجب في أراضي المكاتب والصبيان والمجانين .

325

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست