responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 292


لعدم النصاب في حقه ، وعنده تجب تبيعة بينهما . ، وإن كان أربعون من الغنم بين اثنين ، لا يجب شئ عندنا ، خلافا له .
- ولو كان لهما ثمانون ، يجب على كل واحد منهما شاة عندنا وعنده : تجب شاة واحدة بينهما .
كذلك على هذا إذا كان الذهب والفضة ، وأموال التجارة ، مشتركة بين اثنين ، فإنه يعتبر عندنا نصيب كل واحد على حدة .
ثم إن المصدق ، إذا جاء بعد تمام الحول ، فإنه يأخذ الصدقة من المال المشترك بينهما ، إذا وجد فيه واجبا ، على اختلاف الأصلين ، ولا ينتظر القسمة لأنهما راضيان بذلك ، لبقائهما على الشركة .
فإذا أخذ ينظر :
إن كان ما أخذ من مال كل واحد منهما ، بأن كان المال مشتركا بينهما ، على السوية ، فلا تراجع ههنا ، لان ذلك القدر واجب على كل واحد منهما ، على السواء .
أما إذا كان المال مشتركا بينهما ، على التفاوت ، والواجب على أحدهما أكثر من الآخر ، أو الواجب على أحدهما دون الآخر فإنه يرجع على صاحبه بقدر ذلك .
بيانه :
- لو كان ثمانون من الغنم بين رجلين ، فأخذ المصدق منها شاتين فلا تراجع ، لما ذكرنا أنه يجب على كل واحد منهما شاة ، وكل شاة بينهما نصفان .
- ولو كانت الثمانون بينهما أثلاثا ، وحال الحول ، فإنه يجب فيها شاة واحدة على صاحب الثلثين ، لكمال نصابه وزيادة ، ولا يجب على

292

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست