نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 291
إسم الكتاب : تحفة الفقهاء ( عدد الصفحات : 432)
كل فرس دينارا ، وبين أن يقومها فيؤدي من كل مائتي درهم خمسة دراهم ، لكن حق الاخذ للساعي ، لان السائمة ترعى في البراري ، ولا يمكن حفظ السوائم فيها إلا بحماية السلطان . والصحيح قول أبي حنيفة لما روى جابر عن النبي عليه السلام أنه قال : في كل فرس سائمة دينار ، وليس في الرابطة شئ . وأما الحمير والبغال فلا يجب فيها شئ ، وإن كانت سائمة ، لان الحمل والركوب هو المقصود فيها غالبا دون التناسل ، لكنها تسام في غير وقت الحاجة للتخفيف في الحفظ ودفع مؤونة العلف . فأما إذا كانت للتجارة : فيجب فيها زكاة التجارة . هذا الذي ذكرنا كله إذا كانت السوائم لواحد أما إذا كانت مشتركة : فعندنا يعتبر في حال الشركة ما يعتبر في حالة الانفراد : فإن كان نصيب كل واحد منهما بلغ نصابا : تجب الزكاة فيه ، وإلا فلا . وقال الشافعي : إذا كان أسباب الأسامة واحدة ، يجعل الكل كمال واحد ، وهو أن يكون الراعي والمرعى والماء والمراح والكلب واحدا ، ويكون المالكان من أهل وجوب الزكاة . بيان ذلك : إذا كان خمس من الإبل بين شريكين لا تجب فيها الزكاة عندنا ، لان نصيب كل واحد منهما ، بانفراده ، ليس بنصاب . ولو كانت عشرا من الإبل بينهما ، فعلى كل واحد منهما شاة . وعنده تجب شاة في الفصل الأول عليهما . - وإن كان ثلاثون من البقر بين رجلين ، لا تجب الزكاة ، عندنا
291
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 291