responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 291

إسم الكتاب : تحفة الفقهاء ( عدد الصفحات : 432)


كل فرس دينارا ، وبين أن يقومها فيؤدي من كل مائتي درهم خمسة دراهم ، لكن حق الاخذ للساعي ، لان السائمة ترعى في البراري ، ولا يمكن حفظ السوائم فيها إلا بحماية السلطان .
والصحيح قول أبي حنيفة لما روى جابر عن النبي عليه السلام أنه قال : في كل فرس سائمة دينار ، وليس في الرابطة شئ .
وأما الحمير والبغال فلا يجب فيها شئ ، وإن كانت سائمة ، لان الحمل والركوب هو المقصود فيها غالبا دون التناسل ، لكنها تسام في غير وقت الحاجة للتخفيف في الحفظ ودفع مؤونة العلف .
فأما إذا كانت للتجارة : فيجب فيها زكاة التجارة .
هذا الذي ذكرنا كله إذا كانت السوائم لواحد أما إذا كانت مشتركة :
فعندنا يعتبر في حال الشركة ما يعتبر في حالة الانفراد : فإن كان نصيب كل واحد منهما بلغ نصابا : تجب الزكاة فيه ، وإلا فلا .
وقال الشافعي : إذا كان أسباب الأسامة واحدة ، يجعل الكل كمال واحد ، وهو أن يكون الراعي والمرعى والماء والمراح والكلب واحدا ، ويكون المالكان من أهل وجوب الزكاة .
بيان ذلك :
إذا كان خمس من الإبل بين شريكين لا تجب فيها الزكاة عندنا ، لان نصيب كل واحد منهما ، بانفراده ، ليس بنصاب .
ولو كانت عشرا من الإبل بينهما ، فعلى كل واحد منهما شاة .
وعنده تجب شاة في الفصل الأول عليهما .
- وإن كان ثلاثون من البقر بين رجلين ، لا تجب الزكاة ، عندنا

291

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست