نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 238
هو قول أبي يوسف لاتحاد المجلس حقيقة ، وفي الاستحسان يجب بكل تلاوة سجدة ، وهو قول محمد ، لأنه لا حرج في الوجوب ، لان تكرار آية سجدة في كل ركعة نادرة في الصلاة ، لأنها ليست بموضع التعليم . ومنها : أن الامام إذا قرأها في الصلاة فإنه يجب عليه السجدة ، على القوم ، لكن إذا سجدوا في الصلاة يجوز ، وإن لم يسجدوا تسقط لأنها صلاتية فتسقط بالخروج عنها . وأما المقتدي إذا قرأها فقد أجمعوا أنه لا يجب عليه أن يسجد في الصلاة ، وهل يسجد خارج الصلاة ؟ على قول أبي حنيفة وأبي يوسف لا يجب ، وعلى قول محمد يجب . وكذلك لا تجب السجدة على الامام والقوم . وأجمعوا أنه تجب السجدة على من سمع من المقتدي خارج الصلاة . والصحيح قولهما ، لأنه لا فائدة في الوجوب ، لان فائدة الوجوب الأداء ، ولا يمكنه الأداء في الصلاة ، لأنه تابع للامام ، وتجب عليه متابعته ، فيه ترك المتابعة ، ولا يمكنه بعد السلام ، لأنها صارت صلاتية ، والصلاتية تسقط بالسلام . ولو سمع المقتدي ممن قرأ خارج الصلاة ، يجب عليه أن يسجد خارج الصلاة ، لأنها ليست بصلاتية . وكذلك الامام لو سمع ممن قرأ خارج الصلاة ، يجب عليه أن يسجد خارج الصلاة أيضا ، لما قلنا . ولو سجد هذه السجدة في الصلاة ، لم يجز ، لأنها ليست بصلاته ، ولكن هل تفسد صلاته ؟ في رواية الأصول : لا تفسد الصلاة ، لان السجدة ليس بمنافية للصلاة ، وهي ما دون الركعة ، فصار كما لو سجد سجدة زائدة تطوعا ، والله أعلم .
238
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 238