responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 238


هو قول أبي يوسف لاتحاد المجلس حقيقة ، وفي الاستحسان يجب بكل تلاوة سجدة ، وهو قول محمد ، لأنه لا حرج في الوجوب ، لان تكرار آية سجدة في كل ركعة نادرة في الصلاة ، لأنها ليست بموضع التعليم .
ومنها : أن الامام إذا قرأها في الصلاة فإنه يجب عليه السجدة ، على القوم ، لكن إذا سجدوا في الصلاة يجوز ، وإن لم يسجدوا تسقط لأنها صلاتية فتسقط بالخروج عنها .
وأما المقتدي إذا قرأها فقد أجمعوا أنه لا يجب عليه أن يسجد في الصلاة ، وهل يسجد خارج الصلاة ؟
على قول أبي حنيفة وأبي يوسف لا يجب ، وعلى قول محمد يجب .
وكذلك لا تجب السجدة على الامام والقوم .
وأجمعوا أنه تجب السجدة على من سمع من المقتدي خارج الصلاة .
والصحيح قولهما ، لأنه لا فائدة في الوجوب ، لان فائدة الوجوب الأداء ، ولا يمكنه الأداء في الصلاة ، لأنه تابع للامام ، وتجب عليه متابعته ، فيه ترك المتابعة ، ولا يمكنه بعد السلام ، لأنها صارت صلاتية ، والصلاتية تسقط بالسلام .
ولو سمع المقتدي ممن قرأ خارج الصلاة ، يجب عليه أن يسجد خارج الصلاة ، لأنها ليست بصلاتية .
وكذلك الامام لو سمع ممن قرأ خارج الصلاة ، يجب عليه أن يسجد خارج الصلاة أيضا ، لما قلنا .
ولو سجد هذه السجدة في الصلاة ، لم يجز ، لأنها ليست بصلاته ، ولكن هل تفسد صلاته ؟ في رواية الأصول : لا تفسد الصلاة ، لان السجدة ليس بمنافية للصلاة ، وهي ما دون الركعة ، فصار كما لو سجد سجدة زائدة تطوعا ، والله أعلم .

238

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست