responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 237


الحقيقة بدنا ومكانا وثيابا ، وستر العورة ، واستقبال القبلة ، ونحوها ، لأنها بعض الصلاة فيشترط لأدائها ما هو شرط في الكل .
وكذلك كل ما كان مفسدا للصلاة ، من الكلام ، والقهقهة ، والحدث العمد ونحوها ، فهو يفسد السجدة ، إلا أنه إذا قهقه في السجدة لا تنتقض طهارته بخلاف الصلاة على ما مر من قبل ، لان انتقاض الطهارة بالقهقهة في الصلاة عرفناه نصا ، بخلاف القياس ، في صلاة تامة - غير معقول المعنى ، فلا يثبت في حقها ، كما في صلاة الجنازة .
ولو قرأ على الدابة ، وهو مسافر ، فسجد على الدابة ، مع القدرة على النزول ، فالقياس أن لا يجوز ، وبه قال بشر المريسي ، وفي الاستحسان يجوز ، بخلاف الصلاة ، فإنها لا تجوز فرضا على الدابة مع القدرة على النزول ، لان القراءة أمر دائم ، بمنزلة التطوع ، فكان في اشتراط النزول حرج ، بخلاف الفرض .
ومنها : أنه هل تتكرر السجدة بتكرر التلاوة ؟ فنقول :
إذا قرأ في مجلس واحد آيات السجدة ، أو قرأ آية واحدة في مجالس مختلفة ، تجب السجدة بقدر عدد القراءة .
فأما إذا قرأ آية واحدة ، في مجلس واحد مرارا ، لا تجب إلا سجدة واحدة ، لان في إيجاب التكرار في مجلس واحد ، إيقاع الناس في الحرج ، ولا حرج عند اختلاف الآية في مجلس واحد ، وعند اختلاف المجالس .
هذا حكم خارج الصلاة .
أما إذا كرر آية السجدة في الصلاة ، فإن كانت في ركعة واحدة ، لا تجب إلا سجدة واحدة ، لاتحاد المجلس حقيقة .
وإن قرأها في كل ركعة فالقياس أن لا يجب إلا سجدة واحدة ،

237

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست