نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 182
ذلك . والتخيير يكون في التطوع . وقال بعض مشايخنا بأنها واجبة ، لان النبي عليه السلام قال : إذا رأيتم شيئا من هذه الافزاع ، فافزعوا إلى الصلاة وظاهر الامر للوجوب . وأما الكلام في كيفية الصلاة ، أما الصلاة في كسوف الشمس فإنهم يصلون ركعتين إن شاؤوا بجماعة ، وإن شاؤوا فرادى ، في منازلهم أو في موضع اجتمعوا فيه ، لكن الجماعة أفضل غير أنهم إذا صلوا بجماعة ، يصلي بهم إمام الجمعة أو نائب السلطان ، كما في الجمعة والعيدين . ثم عندنا يصلي ركعتين ، كما في سائر الصلوات . وللشافعي قولان في قول يصلي ركعتين كل ركعة بركوعين وسجدتين ، وفي قول يصلي أربع ركعات في أربع سجدات ، يكبر فيقوم ويقرأ الفاتحة وسورة ويركع ثم يقوم من غير أن يسجد فيقرأ الفاتحة والسورة ، ثم يركع ويسجد سجدتين ويفعل في الثانية مثلما يفعل في الأولى . وكلا القولين متقاربان . ولا يجهر بالقراءة على قول أبي حنيفة . وعند أبي يوسف يجهر . وعن محمد روايتان . والصحيح قول أبي حنيفة ، لان الأصل في صلاة النهار المخافتة إلا إذا قام الدليل بخلافه . ثم هو في مقدار القراءة بالخيار إن شاء طول وإن شاء خفف . وقال الشافعي : يطول القراءة ، فيقرأ الفاتحة ويقرأ مثل سورة البقرة في الركعة الأولى وآل عمران في الثانية ويمكث في الركوع
182
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 182