responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 182


ذلك . والتخيير يكون في التطوع .
وقال بعض مشايخنا بأنها واجبة ، لان النبي عليه السلام قال : إذا رأيتم شيئا من هذه الافزاع ، فافزعوا إلى الصلاة وظاهر الامر للوجوب .
وأما الكلام في كيفية الصلاة ، أما الصلاة في كسوف الشمس فإنهم يصلون ركعتين إن شاؤوا بجماعة ، وإن شاؤوا فرادى ، في منازلهم أو في موضع اجتمعوا فيه ، لكن الجماعة أفضل غير أنهم إذا صلوا بجماعة ، يصلي بهم إمام الجمعة أو نائب السلطان ، كما في الجمعة والعيدين .
ثم عندنا يصلي ركعتين ، كما في سائر الصلوات .
وللشافعي قولان في قول يصلي ركعتين كل ركعة بركوعين وسجدتين ، وفي قول يصلي أربع ركعات في أربع سجدات ، يكبر فيقوم ويقرأ الفاتحة وسورة ويركع ثم يقوم من غير أن يسجد فيقرأ الفاتحة والسورة ، ثم يركع ويسجد سجدتين ويفعل في الثانية مثلما يفعل في الأولى .
وكلا القولين متقاربان .
ولا يجهر بالقراءة على قول أبي حنيفة .
وعند أبي يوسف يجهر .
وعن محمد روايتان .
والصحيح قول أبي حنيفة ، لان الأصل في صلاة النهار المخافتة إلا إذا قام الدليل بخلافه .
ثم هو في مقدار القراءة بالخيار إن شاء طول وإن شاء خفف .
وقال الشافعي : يطول القراءة ، فيقرأ الفاتحة ويقرأ مثل سورة البقرة في الركعة الأولى وآل عمران في الثانية ويمكث في الركوع

182

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست