نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 162
وعلى هذا الاختلاف إذا كان له زاد وراحلة ، وأمكنه أن يستأجر قائدا ، أو وجد له إنسان يقوده إلى مكة ذاهبا وجائيا ، فعند أبي حنيفة لا يجب عليه الحج ، وعندهما يجب . ثم هؤلاء الذين لا يجب عليهم الجمعة إذا حضروا الجمعة وصلوا ، فإنه يجزئهم ويسقط عنهم فرض الوقت ، لان امتناع الوجوب للعذر قد زال . وأما الشرائط التي ليست من صفات المصلي فستة أيضا : خمسة ذكرها في ظاهر الرواية ، وهي : المصر الجامع ، والسلطان ، والجماعة ، والخطبة ، والوقت ، والسادس ذكره في نوادر الصلاة وهو أن يكون أداء الجمعة بطريق الاشتهار ، حتى إن أميرا لو جمع جنوده في الحصن ، وأغلق الأبواب وصلى بهم الجمعة ، فإنه لا يجزئهم وإن فتح باب الحصن وأذن للعامة فيه بالدخول ، جاز . وأما المصر الجامع فقد ذكر الكرخي : ما أقيمت فيه الحدود ، ونفذت فيه الأحكام . وقد تكلم فيه أصحابنا بأقوال . وروي عن أبي حنيفة : هو بلدة كبيرة ، فيها سكك وأسواق ، ولها رساتيق . وفيها وال يقدر على إنصاف المظلوم من الظالم ، بحشمه وعلمه أو علم غيره ، ويرجع الناس إليه فيما وقع لهم من الحوادث ، وهذا هو الأصح . وأما الثالث : في بيان صفة صلاة الجمعة وقدرها - فنقول : ينبغي أن يصلي ركعتين ، يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة مقدار ما يقرأ في صلاة الظهر على ما مر . ولو قرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وسورة الجمعة ، وفي الثانية بفاتحة الكتاب وسورة المنافقون فحسن تبركا بفعل النبي عليه
162
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 162