responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 123


باب افتتاح الصلاة افتتاح الصلاة يتعلق بفروض وسنن ، فلا يصح بدون استجماع فروضه ، ولا يتم بدون إتيان سننه .
أما فروضه :
فما ذكرنا من الشرائط الستة ، وهي : الطهارة ، وستر العورة ، واستقبال القبلة ، والوقت ، والنية ، وتكبيرة الافتتاح .
ولا خلاف في هذه الجملة إلا في تكبيرة الافتتاح .
فعند أبي بكر الأصم : يصح الشروع في الصلاة بمجرد النية ، دون التكبير .
وهو فاسد : لقول النبي عليه السلام : لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه ، ويستقبل القبلة ، ويقول : الله أكبر .
ثم عند أبي حنيفة ومحمد ، يصح الشروع بكل ذكر هو ثناء خالص لله تعالى ، مراد به تعظيمه لا غير نحو أن يقول : الله أكبر ، الله أعظم . وكذا كل اسم ذكر مع الصفة ، نحو الرحمن أعظم ، الرحيم أجل ، أو يقول : الحمد لله ، أو سبحان الله ، أو لا إله إلا الله سواء كان يحسن التكبير أو لا يحسن .
وقال أبو يوسف : لا يصير شارعا ، إلا بألفاظ مشتقة من التكبير لا غير ، وهي ثلاثة ألفاظ : الله أكبر ، الله الأكبر ، الله الكبير -

123

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست