responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الصنائع نویسنده : أبي بكر الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 286


يصلى شيئا منها والناس في الصلاة أو أخذ المؤذن في الإقامة الا ركعتي الفجر فإنه يصليهما خارج المسجد وان فاتته ركعة من الفجر فان خاف ان تفوته الفجر تركهما وجملة الكلام فيه ان الداخل إذا دخل المسجد للصلاة لا يخلو اما إن كان يصلى المكتوبة واما إن كان لم يصل واما إن كان لم يصلها فلا يخلو اما ان دخل المسجد وقد أخذ المؤذن في الإقامة أو دخل المسجد وشرع في الصلاة ثم أخذ المؤذن في الإقامة فان دخل وقد كان المؤذن أخذ في الإقامة يكره له التطوع في المسجد سواء كان ركعتي الفجر أو غيرهما من التطوعات لأنه يتهم بأنه لا يرى صلاة الجماعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم وأما خارج المسجد فكذلك في سائر التطوعات وأما في ركعتي الفجر فالامر فيه على التفصيل الذي ذكرنا لان ادراك فضيلة الافتتاح أولي من الاشتغال بالنفل قال النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرة الافتتاح خير من الدنيا وما فيها وليست هذه المرتبة لسائر النوافل وفى الاشتغال باستدراكها فوات النوافل وفى الاشتغال باستدراك النوافل فوتها وهي أعظم ثوابا فكان احراز فضيلتها أولي بخلاف ركعتي الفجر فان الترغيب فيهما قد وجد حسبما وجد في تكبيرة الافتتاح قال صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها فقد استويا في الدرجة واختلف تخريج مشايخنا في ذلك منهم من قال موضوع المسألة ان الرجل إذا انتهى إلى الامام وقد سبقه بالتكبيرة وشرع في قراءة السورة فيأتي بركعتي الفجر لينال هذه الفضيلة عند فوت تلك الفضيلة لان ادراك تكبيرة الافتتاح غير موهوم فإذا عجز عن احراز احدى الفضيلتين يحرز الأخرى فإذا كان الامام لم يأت بتكبيرة الافتتاح بعد يشتغل باحرازها لأنها عند التعارض تأيدت بالانضمام إلى فضيلة الجماعة فكان احرازها أولي غير أن موضوع المسألة على خلاف هذا فان محمدا وضع المسألة فيما إذا أخذ المؤذن في الإقامة ومع ذلك قال إنه يشتغل بالتطوع إذا كان يرجو ادراك ركعة واحدة وان استويا في الدرجة على ما مر والوجه فيه انه لو اشتغل باحراز فضيلة تكبيرة الافتتاح لفاتته فضيلة ركعتي الفجر أصلا ولو اشتغل بركعتي الفجر لما فاتته فضيلة تكبيرة الافتتاح من جميع الوجوه لأنها باقية من كل وجه ما دامت الصلاة باقية لان تكبيرة الافتتاح هي التحريمة وهي تبقى ما دامت الأركان باقية فكانت تكبيرة الافتتاح باقية ببقاء التحريمة من وجه فصار مدركا من وجه وصار مدركا أيضا فضيلة الجماعة قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الفجر فقد أدركها ولأنه أدرك أكثر الصلاة لان الفائت ركعة لا غير والمستدرك ركعة وقعدة وللأكثر حكم الكل فكان الاشتغال بركعتي الفجر أولي بخلاف ما إذا كان يخاف فوت الركعتين جميعا لأنهما إذا فاتتا لم يبق شئ من الأركان الأصلية ولو بقي شئ قليل لا عبرة له بمقابلة ما فات لأنه أقل والفائت أكثر وللأكثر حكم الكل فعجز عن احرازهما فيختار تكبيرة الافتتاح لما انضم إلى احرازها فضيلة الجماعة في الفرض والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تفضل الصلاة بجماعة على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة وفى رواية بسبع وعشرين درجة فكان هذا أولى والله أعلم أما إذا دخل المسجد وشرع في الصلاة ثم أخذ المؤذن في الإقامة فهذا أيضا على وجهين اما ان شرع في التطوع واما ان شرع في الفرض فان شرع في التطوع ثم أقيمت الصلاة أتم الشفع الذي هو فيه ولا يزيد عليه اما اتمام الشفع فلان صوته عن البطلان واجب وقد أمكنه ذلك ولا يزيد عليه لأنه لا يلزمه بالشروع في التطوع زيادة على الشفع فكانت الزيادة عليه كابتداء تطوع آخر وقد ذكرنا ان ابتداء التطوع في المسجد بعد الإقامة مكروه وأما إذا شرع في الفرض ثم أقيمت الصلاة فإن كان في صلاة الفجر يقطعها ما لم يقيد الثانية بالسجدة لان القطع وإن كان نقصا صورة فليس بنقص معنى لأنه للأداء على وجه الأكمل والهدم ليبنى أكمل يعد اصلاحا لا هدما ألا ترى ان من هدم مسجدا ليبنى أحسن من الأول لا يأثم وإذا قيد الثانية بالسجدة لم يقطع لأنه أتى بالأكثر وللأكثر حكم الكل والفرض بعد اتمامه لا يحتمل الانتقاض ولا يدخل في صلاة الامام لان التنفل بعد صلاة الفجر مكروه وإن كان في صلاة الظهر فإن كان صلى ركعة ضم إليها أخرى لأنه يمكنه صون المؤدى واستدراك فضيلة الجماعة لان صلاة الرجل بالجماعة تزيد على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة

286

نام کتاب : بدائع الصنائع نویسنده : أبي بكر الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست