responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الصنائع نویسنده : أبي بكر الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 218


يجد فليخط بين يديه خطا ولكن الحديث غريب ورد فيما تعم به البلوى فلا نأخذ به ولا باس بقتل العقرب أو الحية في الصلاة لأنه يشغل القلب وذلك أعظم من قتله وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين ولو كنتم في الصلاة وهما الحية والعقرب وهذا ترخيص وإباحة إن كانت صيغته صيغة الامر لان قتلهما ليس من أعمال الصلاة حتى لو عالج معالجة كثيرة في قتلهما تفسد صلاته على ما نذكر ويكره للمأموم ان يسبق الامام بالركوع والسجود لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبادروني بالركوع والسجود فانى قد بدنت ولو سبقه ينظر ان لم يشاركه الامام في الركن الذي سبقه أصلا لا يجزئه ذلك حتى أنه لو يعد الركن وسلم تفسد صلاته لان الاقتداء عبارة عن المشاركة والمتابعة ولم توجد في الركن وان شاركه الامام في ذلك الركن أجزأه عندنا خلافا لزفر وجه قوله أن الابتداء وقع باطلا والباقي بناء عليه فأخذ حكمه ولنا أن القدر الذي وقعت فيه المشاركة ركوع تام فيكتفى به وانعدام المشاركة فيما قبله لا يضر لأنه ملحق بالعدم ويكره ان يرفع رأسه من الركوع والسجود قبل الامام لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ويكره ان يقرأ في غير حال القيام لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن القراءة في الركوع والسجود وقال اما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فإنه فمن أن يستجاب لكم ويكره النفخ في الصلاة لأنه ليس من أعمال الصلاة ولا ضرورة فيه بخلاف التنفس فان فيه ضرورة وهل تفسد الصلاة بالنفخ فإن لم يكن مسموعا لا تفسد وإن كان مسموعا تفسد في قول أبي حنيفة ومحمد ونذكر المسألة في بيان ما يفسد الصلاة ويكره لمن أتى الامام وهو راكع ان يركع دون الصف وان خاف الفوت لما روى عن أبي بكرة انه دخل المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع فكبر كما دخل المسجد ودب راكعا حتى التحق بالصفوف فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حرصا ولا تعد ولأنه لا يخلو عن احدى الكراهتين اما أن يتصل بالصفوف فيحتاج إلى المشي في الصلاة وانه فعل مناف للصلاة في الأصل حتى قال بعض المشايخ ان مشى خطوة خطوة لا تفسد صلاته وان مشى خطوتين خطوتين تفسد وعند بعضهم لا تفسد كيفما كان لان المسجد في حكم مكان واحد لكن لا أقل من الكراهة واما ان يتم الصلاة في الموضع الذي ركع فيه فيكون مصليا خلف الصفوف وحده وانه مكروه لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنتبذ خلف الصفوف وأدنى أحوال النفي هو نفى الكمال ثم الصلاة منفردا خلف الصف إنما تكره إذا وجد فرجة في الصف فاما إذا لم يجد فلا تكره لان الحال حال العذر وانها مستثناة الا ترى أنها لو كانت امرأة يجب عليها أن تقوم خلف الصف لان محاذاتها الرجل مفسدة صلاة الرجل فوجب الانفراد للضرورة وينبغي إذا لم يجد فرجة أن ينتظر من يدخل المسجد ليصطف معه خلف الصف فإن لم يجد أحدا وخاف فوت الركعة جذب من الصف إلى نفسه من يعرف منه علما وحسن الخلق لكيلا يغضب عليه فإن لم يجد يقف حينئذ خلف الصف بحذاء الإمام قال محمد ويؤمر من أدرك القوم ركوعا أن يأتي وعليه السكينة والوقار ولا يجعل في الصلاة حتى يصل إلى الصف فما أدرك مع الامام صلى بالسكينة والوقار وما فاته قضى وأصله قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون عليكم بالسكينة والوقار ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ويكره لمصلى المكتوبة أن يعتمد على شئ الا من عذر لان الاعتماد بخل بالقيام وترك القيام في الفريضة لا يجوز الا من عذر فكان الاخلال به مكروها الا من عذر ولو فعل جازت صلاته لوجود أصل القيام وهل يكره ذلك لمصلى التطوع لم يذكره في الأصل واختلف المشايخ فيه قال بعضهم لا بأس به لان ترك القيام في التطوع جائز من غير عذر فالا خلال به أولى وقال بعضهم يكره لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى حبلا ممدودا في المسجد فقال لمن هذا فقيل لفلانة تصلى بالليل فإذا أعيت اتكأت فقال صلى الله عليه وسلم لتصلى فلانة بالليل فإذا أعيت فلتنم ولان في الاعتماد بعض التنعم والتحبر ولا ينبغي للمصلى أن يفعل شيئا من ذلك من غير عذر ويكره السدل في الصلاة واختلف في تفسيره ذكر الكرخي أن سدل الثوب هو أن يجعل ثوبه على رأسه أو على

218

نام کتاب : بدائع الصنائع نویسنده : أبي بكر الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست