responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الصنائع نویسنده : أبي بكر الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 153


المصر في منزل أو في مسجد منزل فأخبروا باذان الناس وإقامتهم أجزأهم وقد أساؤا بتركهما فقد فرق بين الجماعة والواحد لان أذان الحي يكون أذانا للافراد ولا يكون أذانا للجماعة هذا في المقيمين وأما المسافرون فالأفضل لهم أن يؤذنوا ويقيموا ويصلوا بجماعة لان الأذان والإقامة من لوازم الجماعة المستحبة والسفر لم يسقط الجماعة فلا يسقط ما هو من لوازمها فان صلوا بجماعة وأقاموا وتركوا الاذان أجزأهم ولا يكره ويكره لهم ترك الإقامة بخلاف أهل المصر إذا تركوا الاذان وأقاموا انه يكره لهم ذلك لان السفر سبب الرخصة وقد أثر في سقوط شطر فجاز أن يؤثر في سقوط أحد الأذانين الا ان الإقامة آكد ثبوتا من الاذان فيسقط شطر الاذان دون الإقامة وأصله ما روى عن علي رضي الله عنه أنه قال المسافر بالخيار ان شاء أذن وأقام وان شاء أقام ولو يؤذن ولم يوجد في حق أهل المصر سبب الرخصة ولان الاذان للاعلام بهجوم وقت الصلاة ليحضروا والقوم في السفر حاضرون فلم يكره تركه لحصول المقصود بدونه بخلاف الحضر لان الناس لتفرقهم واشتغالهم بأنواع الحرف والمكاسب لا يعرفون بهجوم الوقت فيكره ترك الاعلام في حقهم بالاذان بخلاف الإقامة فإنها للاعلام بالشروع في الصلاة وذا لا يختلف في حق المقيمين والمسافرين وأما المسافر إذا كان وحده فان ترك الاذان فلا بأس به وان ترك الإقامة يكره والمقيم إذا كان يصلى في بيته وحده فترك الأذان والإقامة لا يكره ( والفرق ) ان أذان أهل المحلة يقع أذانا لكل واحد من أهل المحلة فكأنه وجد الاذان منه في حق نفسه تقديرا فاما في السفر فلم يوجد الأذان والإقامة للمسافر من غيره غير أنه سقط الاذان في حقه رخصة وتيسيرا فلا بد من الإقامة ولو صلى في مسجد باذان وإقامة هل يكره أن يؤذن ويقام فيه ثانيا فهذا لا يخلو من أحد وجهين اما إن كان مسجدا له أهل معلوم أو لم يكن فإن كان له أهل معلوم فان صلى فيه غير أهله باذان وإقامة لا يكره لأهله أن يعيدوا الأذان والإقامة وان صلى فيه أهله باذان وإقامة أو بعض أهله يكره لغير أهله وللباقين من أهله ان يعيدوا الأذان والإقامة وعند الشافعي لا يكره وإن كان مسجدا ليس له أهل معلوم بأن كان على شوارع الطريق لا يكره تكرار الأذان والإقامة فيه وهذه المسألة بناء على مسألة أخرى وهي ان تكرار الجماعة في مسجد واحد هل يكره فهو على ما ذكرنا من التفصيل والاختلاف وروى عن أبي يوسف انه إنما يكره إذا كانت الجماعة الثانية كثيرة فاما إذا كانوا ثلاثة أو أربعة فقاموا في زاوية من زوايا المسجد وصلوا بجماعة لا يكره وروى عن محمد انه إنما يكره إذا كانت الثانية على سبيل التداعي والاجتماع فأما إذا لم يكن فلا يكره ( احتج ) الشافعي بما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بجماعة في المسجد فلما فرغ من صلاته دخل رجل وأراد أن يصلى وحده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا الرجل فقال أبو بكر رضي الله عنه أنا يا رسول الله فقام وصلى معه وهذا أمر بتكرار الجماعة وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمر بالمكروه ولان قضاء حق المسجد واجب كما يجب قضاء حق الجماعة حتى أن الناس لو صلوا بجماعة في البيوت وعطلوا المساجد أثموا وخوصموا يوم القيامة بتركهم قضاء حق المسجد ولو صلوا فرادى في المساجد أثموا بتركهم الجماعة والقوم الآخرون ما قضوا حتى المسجد فيجب عليهم قضاء حقه بإقامة الجماعة فيه ولا يكره والدليل عليه أنه لا يكره في مساجد قوارع الطرق كذا هذا ( ولنا ) ما روى عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من بيته ليصلح بين الأنصار لتشاجر بينهم فرجع وقد صلى في المسجد بجماعة فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزل بعض أهله فجمع أهله فصلى بهم جماعة ولو لم يكره تكرار الجماعة في المسجد لما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علمه بفضل الجماعة في المسجد وروى عن أنس بن مالك رضي الله عنه ان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا فاتتهم الجماعة صلوا في المسجد فرادى ولان التكرار يؤدى إلى تقليل الجماعة لان الناس إذا علموا انهم تفوتهم الجماعة فيستعجلون فتكثر الجماعة وإذا علموا أنها لا تفوتهم يتأخرون فتقل الجماعة وتقليل الجماعة مكروه بخلاف المساجد التي على قوارع الطرق لأنها ليست لها أهل معروفون فأداء الجماعة فيها مرة بعد أخرى لا يؤدى إلى تقليل الجماعات وبخلاف ما إذا صلى فيه غير أهله لأنه لا يؤدى إلى تقليل الجماعة لان أهل

153

نام کتاب : بدائع الصنائع نویسنده : أبي بكر الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست