responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الصنائع نویسنده : أبي بكر الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 294


الأول فيصح الشروع في الشفع الثاني ثم يفسد بترك القراءة أيضا فيجب قضاء الشفعين جميعا ولو ترك القراءة في احدى الأوليين واحدى الأخريين أو قرأ في احدى الأوليين فحسب عند محمد يلزمه قضاء الشفع الأول لا غير لان الشفع الأول فسد بترك القراءة في احدى الركعتين من هذا الشفع فبطلت التحريمة فلم يصح الشروع في الشفع الثاني وعند أبي حنيفة وأبى يوسف يلزمه قضاء الأربع أما عند أبي يوسف فلعدم بطلان التحريمة بفساد الصلاة وعند أبي حنيفة لكون الفساد غير ثابت بدليل مقطوع به فبقيت التحريمة فصح الشروع في الشفع الثاني ثم فسد الشفع الثاني بترك القراءة في الركعتين أو في إحداهما ولو ترك القراءة في الأوليين وقرأ في الأخريين يلزمه قضاء ركعتين وهو الشفع الأول بالاجماع لأنه فسد بترك القراءة في الركعتين فيلزمه قضاؤه فاما الشفع الثاني فعند أبي يوسف صلاة كاملة لان الشروع فيه قد صح لبقاء التحريمة وقد وجدت القراءة في الركعتين جميعا فصح وعند أبي حنيفة ومحمد وزفر لما بطلت التحريمة لم يصح الشروع في الشفع الثاني فلم تكن صلاة فلا يجب الا قضاء الشفع الأول والاخريان لا يكونان قضاء عن الأوليين بالاجماع أما عند أبي حنيفة ومحمد وزفر فلان الشفع الثاني ليس بصلاة لانعدام التحريمة وعند أبي يوسف وإن كان صلاة لكنه بناء على تلك التحريمة وانها انعقدت للأداء والتحريمة الواحدة لا يتسع فيها الأداء والقضاء ولو قرأ في احدى الأوليين لا غير عند محمد يلزمه قضاء ركعتين وعند أبي حنيفة وأبى يوسف قضاء الأربع وذكر في بعض نسخ الجامع الصغير قول أبي حنيفة مع محمد والصحيح ما ذكرنا من الدلائل ولو قرأ في احدى الأخريين لا غير عند أبي يوسف يلزمه قضاء الأربع وعند أبي حنيفة ومحمد وزفر يلزمه قضاء الشفع الأول لا غير ولو قرأ في الأوليين لا غير يلزمه قضاء الشفع الأخير عند الكل وكذا لو ترك القراءة في احدى الأخريين وهذا كله إذا قعد بين الشفعين قدر التشهد فأما إذا لم يقعد تفسد صلاته عند محمد بترك القعدة ولا تتأتى هذه التفريعات عنده ولو كان خلفه رجل اقتدى به فحكمه حكم امامه يقضى ما يقضى امامه لان صلاة المقتدى متعلقة بصلاة الامام صحة وفسادا ولو تكلم المقتدى ومضى الامام في صلاته حتى صلى أربع ركعات وقرأ في الأربع كلها وقعد بين الشفعين فان تكلم قبل أن يقعد الامام قدر التشهد فعليه قضاء الأوليين فقط لأنه لم يلتزم الشفع الأخير لان الالتزام بالشروع ولم يشرع فيه وإنما وجد منه الشروع في الشفع الأول فقط فيلزمه قضاؤه بالافساد لا غير وان تكلم بعد ما قعد قدر التشهد قبل أن يقوم إلى الثالثة لا شئ عليه لأنه أدى ما التزم بوصف الصحة وأما إذا قام إلى الثالثة ثم تكلم المقتدى لم يذكر هذه المسألة في الأصل وذكر عصام بن يوسف في مختصره أن عليه قضاء أربع ركعات قال الشيخ الإمام الزاهد صدر الدين أبو المعين ينبغي أن يكون هذا الجواب على قول أبي حنيفة وأبى يوسف لأنهما يجعلان هذا كله صلاة واحدة بدليل انهما ما يحكما بفسادها بترك القعدة الأولى وأما عند محمد فقد بقي كل شفع صلاة على حدة حتى حكم بافتراض القعدة الأولى فكان هذا المقتدى مفسدا للشفع الأخير لا غير فيلزمه قضاؤه لا غير * ( فصل ) * وأما بيان أفضل التطوع فاما في النهار فأربع أربع في قول أصحابنا وقال الشافعي مثنى مثنى بالليل والنهار جميعا واحتج بما روى عمارة بن رويبة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفتتح صلاة الضحى بركعتين ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان يختار من الاعمال أفضلها ولان في التطوع بالمثنى زيادة تكبير وتسليم فكان أفضل ولهذا قال في الأربع قبل الظهر انها بتسليمتين ولنا ما روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يواظب في صلاة الضحى على أربع ركعات والاخذ برواية ابن مسعود أولى من الاخذ برواية عمارة بن رويبة لأنه يروى المواظبة وعمارة لا يرويها ولا شك أن الاخذ المفسر أولى ولان الأربع أدوم وأشق على البدن وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال أحمزها أي أشقها على البدن وأما في الليل فأربع أربع في قول أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد مثنى مثنى وهو قول الشافعي احتجا بما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاة الليل مثنى مثنى وبين كل ركعتين فسلم أمر بالتسليم على رأس الركعتين

294

نام کتاب : بدائع الصنائع نویسنده : أبي بكر الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست