responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 252


دابة لم تجز صلاة المؤتم لان بين الدابتين طريقا والطريق العظيم بين المقتدى والامام يمنع الاقتداء وعن محمد بن الحسن رحمه الله تعالى قال أستحسن أن يجوز اقتداؤه بالامام إذا كانت دابتهم بالقرب من دابة الامام على وجه لا يكون الفرجة بينهم وبين الامام الا بقدر الصف بالقياس على الصلاة على الأرض * قال ( ونية اللاحق للإقامة وهو في قضاء ما عليه وقد فرغ الامام من صلاته ساقطة لا يلزمه الاتمام ) لأنه فيما يتم مقتد بالامام فنيته في هذه الحالة كنية امامه ونية الامام للإقامة لا يلزمه اتمام هذه الصلاة ويعني بعد ما فرغ منها فكذلك نيته ( فان قيل ) نية المقتدى معتبرة في حقه ما لم يخرج من حرمة الصلاة وفي حق الامام إنما تعتبر بخروجه عن حرمة الصلاة ( قلنا ) المقتدي تبع فيجعل كالخارج من الصلاة حكما لخروج امامه منها وكذلك لو دخل مصره فان دخول موضع الإقامة ونية الإقامة في الحكم سواء ونية المسبوق في قضاء ما عليه للإقامة أو دخوله مصره يلزمه الاتمام لان المسبوق فيما يقضى كالمنفرد ونية المنفرد الإقامة معبر فرضه في الوقت فكذلك نية المسبوق لأنه أصل بنفسه ونية المنفرد الإقامة بعد خروج الوقت في صلاة افتتحها في الوقت ساقطة وكذلك دخوله المصر لان بخروج الوقت صار صلاة السفر دينا في ذمته فلا يتغير بإقامته فأما في الوقت لا يصير دينا في ذمته بعد ألا ترى أن في الوقت يسقط بعذر الحيض وبعد خروج الوقت لا يسقط * قال ( خراساني قدم الكوفة فأقام بها شهرا ثم خرج منها إلى الحيرة فوطن نفسه على إقامة خمسة عشر يوما ثم خرج منها يريد خراسان ويمر بالكوفة فإنه يصلى ركعتين ) لان وطنه بالكوفة كان وطنا مستعارا فانتقض بمثله * فالحاصل أن الأوطان ثلاثة .
وطن قرار ويسمى الوطن الأصلي وهو أنه إذا نشأ ببلدة أو تأهل بها توطن بها . ووطن مستعار وهو أن ينوى المسافر المقام في موضع خمسة عشر يوما وهو بعيد عن وطنه الأصلي ووطن سكنى وهو أن ينوى المسافر المقام في موضع أقل من خمسة عشر يوما أو خمسة عشر يوما وهو قريب من وطنه الأصلي ثم الوطن الأصلي لا ينقضه الا وطن أصلي مثله والوطن المستعار ينقضه الوطن الأصلي ووطن مستعار مثله والسفر لا ينقضه وطن السكنى لأنه دونه ووطن السكنى ينقضه كل شئ الا الخروج منه لا على نية السفر . وقد قررنا هذا الأصل فيما أمليناه من شرح الزيادات فأكثر المسائل على هذا الأصل بخروجها ثمة والقدر الذي ذكرنا ههنا ما بينا انه حين توطن بالحيرة خمسة عشر يوما كان هذا وطنا مستعارا له فانتقض به

252

نام کتاب : المبسوط نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست