responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 250


موضع الجلوس أو في موضع الركابين أكثر من قدر الدرهم اعتبارا للصلاة على الدابة بالصلاة على الأرض وكانا يقولان تأويل ما ذكره من القذارة عرق الدابة وأكثر مشايخنا رحمهم الله تعالى يقولون تجوز لما قال في الكتاب والدابة أشد من ذلك يعنى أن باطنها لا يخلو عن النجاسات ويترك عليها الركوع والسجود مع التمكن من النزول والأداء والأركان أقوى من الشرائط فإذا سقط اعتبار الأركان هنا لحاجة فشرط طهارة المكان أولى ثم الايماء لا يصيب موضعه إنما هو إشارة في الهواء وإنما يشترط طهارة الموضع الذي يؤدى عليه ركنا وهو لا يؤدى على موضع سرجه وركابيه ركنا فلا تضره نجاستهما . وكذلك المقيم يخرج من مصره فرسخين أو ثلاثة فله أن يتطوع على دابته لأنه في معنى المسافر يحتاج إلى قطع الوساوس عن نفسه ولا سير على الدابة هاهنا مديد كسير المسافر ولم يذكر في الكتاب إذا كان راكبا في المصر هل يتطوع على دابته وذكر في الهارونيات أن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يجوز التطوع على الدابة في المصر وعند محمد رحمه الله تعالى يجوز ويكره عند أبي يوسف رحمه الله تعالى لا بأس به وأبو حنيفة رحمه الله تعالى قال التطوع على الدابة بالايماء جوزناه بالنص بخلاف القياس وإنما ورد النص به خارج المصر والمصر في هذا ليس في معنى خارج المصر لان سيره على الدابة في المصر لا يكون مديدا عادة فرجعنا فيه إلى أصل القياس . وحكى أن أبا يوسف رحمه الله تعالى لما سمع هذا من أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال حدثني فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار في المدينة يعود سعد بن عبادة وكان يصلى وهو راكب فلم يرفع أبو حنيفة رحمه الله تعالى رأسه قيل إنما لم يرفع رجوعا منه إلى الحديث وقيل بل هذا حديث شاذ فيما تعم به البلوى والشاذ في مثله لا يكون حجة عنده فلهذا لم يرفع رأسه وأبو يوسف رحمه الله تعالى أخذ بالحديث ومحمد رحمه الله تعالى كذلك إلا أنه كره ذلك في المصر لان اللغط يكثر فيها فلكثرة اللغط ربما يبتلى بالغلط في القراءة فلذلك كره * قال ( ولا يصلى المسافر المكتوبة على الدابة من غير عذر ) لان المكتوبة في أوقات محصورة فلا يشق عليه النزول لا دائها فيها بخلاف التطوع فإنه ليس بمقدر بشئ فلو ألزمناه النزول لأدائها تعذر عليه إذا ما ينشطه فيه من التطوعات أو ينقطع سفره وكذلك ينزل للوتر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنها واجبة وعندهما له أن يوتر على الدابة لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مع أصحابه في سفر فمطروا

250

نام کتاب : المبسوط نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست