responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 213


قعد في آخره ولكن فعله في أول الصلاة وقع معتدا فيشتغل به وأما إذا كان قادرا على القيام وعاجزا عن الركوع والسجود فإنه يصلى قاعدا بايماء وسقط عنه القيام لان هذا القيام ليس بركن لان القيام إنما شرع لافتتاح الركوع والسجود به فكل قيام لا يعقبه سجود لا يكون ركنا ولان الايماء إنما شرع للتشبه بمن يركع ويسجد والتشبه بالقعود أكثر ولهذا قلنا بأن المومئ يجعل السجود أخفض من ركوعه لان ذلك أشبه بالسجود إلا أن بشرا يقول إنما سقط عنه بالمرض ما كان عاجزا عن اتيانه فأما فيما هو قادر عليه لا يسقط عنه ولكن الانفصال عنه على ما بينا إن كان عاجزا عن القعود يصلى بالايماء مضطجعا مستلقيا علي قفاه ووجهه نحو القبلة عند علمائنا رحمهم الله تعالى وهو مذهب عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما وقال الشافعي رحمه الله تعالى يضطجع على جنبه الأيمن ووجهه نحو القبلة واحتج بحديث عمران ابن حصين قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الجنب تومئ إيماء فالنبي صلى الله عليه وسلم نص على الجنب ولان فيما قلنا وجهه إلى القبلة كما إذا احتضر يضطجع على شقه الأيمن هكذا يصلى أيضا وكذلك يوضع في القبر هكذا إلا أن أصحابنا قالوا بأنه إذا استلقى على قفاه كان أقرب إلى استقبال القبلة فالجانبان منه إلى القبلة ووجهه إلى ما هو القبلة وفيما قاله الشافعي رحمه الله تعالى وجهه إلى رجله وذا ليس بقبلة وكذلك إذا قدر على القيام فوجهه أيضا يكون إلى القبلة بخلاف ما إذا احتضر فان هناك لم يكن مرضه على شرف الزوال فافترقا من هذا الوجه . وأما الجواب عن احتجاجه بحديث عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه فلما قيل بأن مرضه كان باسورا فلا يمكنه أن يستلقى على قفاه . والثاني وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعلى الجنب تومئ إيماء يعنى ساقطا على الجنب كقوله فإذا وجبت جنوبها أي سقطت فكذلك هنا * قال ( المومئ إذا اقتدى بالمومئ يصح اقتداؤه به ) لقوله عليه الصلاة والسلام الامام ضامن معناه صلاة الامام تتضمن صلاة المقتدى وتضمن الشئ إنما يتحقق فيما هو مثله أو فوقه ولا يتحقق فيما هو دونه وهاهنا حال المقتدى مثل حال الامام أو دونه فيصح اقتداؤه به فإذا عرفنا هذا فنقول بأن الامام إن كان قائما أو قاعدا أو موميا يصح اقتداؤه به لان حاله مثل حال الامام أو دونه فإن كان الامام قارئا والمقتدى قارئا أو أميا يصح اقتداؤه به لان حاله مثل حال الامام أو دونه فأما إذا كان الامام قاعدا والمقتدى قائما يصح عند أبي حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى استحسانا وعند محمد

213

نام کتاب : المبسوط نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست