responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 202


يحسن قراءة شئ عن ظهر قلبه يكون أميا يصلى بغير قراءة فدل أنه متعلم من المصحف وعلى هذا الطريق لا فرق بين أن يكون موضوعا بين يديه أو في يديه وليس المراد بحديث ذكوان أنه كان يقرأ من المصحف في الصلاة إنما المراد بيان حاله انه كأن لا يقرأ جميع القرآن عن ظهر القلب والمقصود بيان أن قراءة جميع القرآن في قيام رمضان ليس بفرض * قال ( رجل صلى ومعه جلد ميتة مدبوغ فلا بأس بذلك عندنا ) وقال مالك رحمه الله تعالى لا تجوز صلاته ولا ينتفع عنده بجلد الميتة وإن كان مدبوغا الا في الجامد من الأشياء واستدل بحديث عبد الله بن حكيم الليثي قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بسبعة أيام وفيه لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ( ولنا ) قوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر وتأويل حديث عبد الله أنه كان قبل الدباغة قال الأصمعي رحمه الله تعالى الإهاب اسم لجلد لم يدبغ فإذا دبغ يسمى أديما ثم المحرم بالموت ما يدخل تحت مصلحة الأكل قال صلى الله عليه وسلم إنما حرم من الميتة أكلها وبالدباغ خرج الجلد من أن يكون صالحا للأكل وتبين أن نجاسته بما اتصل به من الدسومات النجسة وقد زال بذلك بالدباغ فصار طاهرا كالخمر تخلل وأصح ما قيل في حد الدباغ عندنا ما يعصمه من النتن والفساد حتى إذا شمسه أو تربه كان ذلك دباغا عندنا وعند الشافعي رضى الله تعالى عنه لا يكون دباغا الا بما يزيل الدسومات النجسة عنه وذلك باستعمال الشب والقرض والعفص ( ودليلنا ) فيه أن المقصود اخراجه من أن يكون صالحا لمنفعة الأكل وقد حصل ذلك وبه تبين أنه لم يبق فيه الدسومات النجسة فإنها لو بقيت فيه لأنتن بمضي الزمان وكذلك جلود السباع عندنا ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه وقال الشافعي رضى الله تعالى عنه مالا يؤكل لحمه لا يطهر جلده بالدباغ وقاس بجلد الخنزير والآدمي ( ولنا ) عموم الحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر وما طهر من لبس الناس كجلد الثعلب والفيل والسمور ونحوها في الصلاة وغير الصلاة من غير نكير منكر يدل على طهارته بالدباغ فأما جلد الخنزير فقد روى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يطهر بالدباغ أيضا وفى ظاهر الرواية لا يحتمل الدباغة فان له جلودا مترادفة بعضها فوق بعض كما للآدمي وإنما لا يطهر لعدم احتماله المطهر وهو الدباغ أو لان عينه نجس وجلده من عينه فأما في سائر الحيوانات النجس ما اتصل بالعين من الدسومات وعلى هذا جلد الكلب يطهر عندنا بالدباغ وقال

202

نام کتاب : المبسوط نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست