responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 175


تفوته فضيلة الجماعة ولا يسلم كما هو قائما لان ما أتى به من القعدة كان سنة وقعدة الختم فرض فعليه أن يعود إلى القعدة ثم يسلم ليكون متنفلا بركعتين فان قيد الثالثة بالسجدة مضى في صلاته لأنه أتى بأكثرها وللأكثر حكم الكمال فإذا فرغ منها دخل مع الامام في الظهر والعشاء بنية النفل لان التنفل بعدهما جائز ولو خرج من المسجد ربما توهم أنه ممن لا يرى الجماعة فلهذا دخل معه فأما في العصر لا يدخل لان التنفل بعده مكروه كما بينا . وعند الشافعي رضى الله تعالى عنه يدخل بناء على أصله في الصلاة التي لها سبب فإذا لم يدخل معه خرج من المسجد لان في المكث تطول مخالفته للامام وفي الخروج إنما يظهر مخالفته في لحظة فهو أولى ولم يذكر في الكتاب أنه إذا كان في الركعة الأولى ولم يقيدها بالسجدة كيف يصنع والصحيح أنه يقطعها ليدخل مع الامام فيحرز به ثواب تكبيرة الافتتاح لان ما دون الركعة ليس لها حكم الصلاة حتى أن من حلف أن لا يصلى لا يحنث على ما دون الركعة ألا ترى أنه من الركعة الثالثة يعود إذا لم يقيدها بالسجدة فكذلك في الركعة الأولى يقطعها ليدخل مع الامام ( فأما في الفجر فإن كان صلى ركعة قطعها ) لأنه لو أدى ركعة أخري ثم فرضه وفاتته الجماعة فالأولى أن يقطعها ليعيدها على أكمل الوجوه ( وإن كان قيد الركعة الثانية بسجدة أتمها ) لأنه أدى أكثرها ثم إنه لا يدخل مع الامام لأنه يكون متنفلا بعد الفجر وذلك مكروه والذي روى من حال الرجلين حين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف صلاة الفجر كما روينا فقد ذكر أبو يوسف رحمه الله تعالى في الاملاء أن تلك الحادثة كانت في صلاة الظهر ولئن كانت في صلاة الفجر فقد كان في وقت لم ينههم عن صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ثم انتسخ بالنهي ( وأما المغرب فان صلى ركعة قطعها ) لأنه لو أضاف إليها ركعة أخرى كان مؤديا أكثر الصلاة فلا يمكنه القطع بعد ذلك ولو قطع كان متنفلا بركعتين قبل المغرب وذلك منهى عنه فلهذا قطع صلاته ليعيدها على أكمل الوجوه وإن كان قيد الركعة الثانية بسجدة أتم صلاته لأنه قد أدى أكثرها ثم لا يدخل مع الامام وذلك مروي عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما وإنما لا يدخل لا لان التنفل بعد المغرب منهى عنه ولكن لأنه لو دخل معه فأما أن يسلم معه فيكون متنفلا بثلاث ركعات وهو غير مشروع أو يضيف إليها ركعة أخرى فيكون

175

نام کتاب : المبسوط نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست