responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 136


الطريق لأنه ليس له قوم معلومون فكل من حضر يصلى فيه فإعادة الجماعة فيه مرة بعد مرة لا تؤدى إلى تقليل الجماعات ثم في مسجد المحال ان صلى غير أهلها بالجماعة فلأهلها حق الإعادة لان الحق في مسجد المحلة لأهلها ألا ترى أن التدبير في نصب الإمام والمؤذن إليهم فليس لغيرهم أن يفوت عليهم حقهم فأما إذا صلى فيه أهلها أو أكثر أهلها فليس لغيرهم حق الإعادة الا في رواية عن أبي يوسف رحمه الله تعالى قال إن وقف ثلاثة أو أربعة ممن فاتتهم الجماعة في زاوية غير الموضع المعهود للامام فصلوا بأذان وإقامة فلا بأس به وهو حسن لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه فدخل أعرابي وقام يصلي فقال صلى الله عليه وسلم ألا أحد يتصدق على هذا يقوم فيصلى معه فقام أبو بكر رضي الله عنه وصلى معه * قال ( ومن فاتته صلاة عن وقتها فقضاها في وقت آخر أذن لها وأقام واحدا كان أو جماعة ) لان النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة التعريس بعد ما انتبه مع أصحابه بعد طلوع الشمس فقضى الفجر بأذان وإقامة أمر بلالا بهما وشغل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق فقضاهن بعد هوي من الليل قال ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أمر بلالا فأذن وأقام للأولى ثم أقام لكل صلاة بعدها وقال جابر رضي الله تعالى عنه أمره فأذن وأقام لكل صلاة وقال أبو سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه أمره بالإقامة لكل صلاة * قال ( وان اكتفوا بالإقامة جاز ) لان الأذان لاعلام الناس حتى يجتمعوا وذلك معدوم في القضاء والإقامة لا قامة الصلاة وان أذن وأقام فهو حسن ليكون القضاء على سنن الأداء * قال ( ولا يجوز لمن فاته ظهر أمسه أن يقتدى بمن يصلى ظهر يوم غير ذلك ) وهاهنا مسائل . إحداها اقتداء المتنفل بالمفترض فهو جائز بالاتفاق لقوله صلى الله عليه وسلم سيكون أمراء بعدي يؤخرون الصلاة عن مواقيتها فإذا فعلوا فصلوا أنتم في بيوتكم ثم صلوا معهم واجعلوا صلاتكم معهم سبحة أي نافلة ولان المقتدي بني صلاته على صلاة امامه كما أن المنفرد يبنى آخر صلاته على أول صلاته وبناء النفل على تحريمة انعقدت للفرض يجوز وكذلك اقتداء المتنفل بالمفترض فأما المفترض إذا اقتدى بالمتنفل عندنا فلا يصح الاقتداء . وقال الشافعي رضى الله تعالى عنه يصح لحديث معاذ رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلى بهم ولان المشاركة بين الامام والمقتدى في التحريمة . والنفل والفرض يستدعى كل واحد منهما تحريمة مطلقة

136

نام کتاب : المبسوط نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست