نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 709
( ولا بأس بنقشه خلا محرابه ) فإنه يكره ، لأنه يلهي المصلي . ويكره التكلف بدقائق النقوش ونحوها خصوصا في جدار القبلة . قاله الحلبي . وفي حظر المجتبى : وقيل يكره في المحراب دون السقف والمؤخر انتهى . وظاهره أن المراد بالمحراب جدار القبلة ، فليحفظ ( بجص وماء ذهب ) لو ( بماله ) الحلال ( لا من مال الوقف ) فإنه حرام ( وضمن متوليه لو فعل ) النقش أو البياض ، إلا إذا خيف طمع الظلمة فلا بأس به . كافي ، وإلا إذا كان لاحكام البناء ، أو الواقف فعل مثله لقولهم : إنه يعمر الوقف كما كان ، وتمامه في البحر . فروع : أفضل المساجد مكة ، ثم المدينة ،
709
نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 709