نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 643
قبلها فالأظهر الفساد ، ويقضي أول صلاته في حق قراءة ، وآخرها في حق تشهد ، فمدرك ركعة من غير فجر يأتي بركعتين بفاتحة وسورة وتشهد بينهما ، وبرابعة الرباعي بفاتحة فقط ولا يقعد قبلها ( إلا في أربع ) فكمقتد أخذها ( لا يجوز الاقتداء به ) وإن صح استخلافه في حد ذاته لاحالة القضاء ، فلا استثناء أصلا كما زعم في الأشباه ، نعم لو نسي أحد المسبوقين يقضي ملاحظا للآخر بلا اقتداء صح ( و ) ثانيها ( يأتي بتكبيرات التشريق إجماعا . و ) ثالثها ( لو كبر ينوي استئناف صلاته وقطعها يصير مستأنفا وقاطعا ) للأولى ، بخلاف المنفرد كما سيجئ ( و ) رابعها
643
نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 643