نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 618
( في صلاة ) وإن لم تتحد كنيتها ظهرا بمصلى عصر على الصحيح . سراج . فإنه يصح نفلا على المذهب ، بحر ، وسيجئ ( مطلقة ) خرج الجنازة ( مشتركة ) فمحاذاة المصلية لمصل ليس في صلاتها مكروهة
618
نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 618