نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 602
اختلفوا اعتبر أكثرهم ، ولو قدموا غير الأولى أساؤوا بلا إثم . ( و ) أعلم أن ( صاحب البيت ) ومثله إمام المسجد الراتب ( أولى بالإمامة من غيره ) مطلقا ( إلا أن يكون معه سلطان أو قاض فيقدم عليه ) لعموم ولايتهما ، وصرح الحدادي بتقديم الوالي على الراتب ( والمستعير والمستأجر أحق من المالك ) لما مر . ( ولو أم قوما وهم له كارهون ، إن ) الكراهة ( لفساد فيه أو لأنهم أحق بالإمامة منه كره ) له ذلك تحريما لحديث أبي داود لا يقبل الله صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون ( وإن هو أحق لا ) والكراهة عليهم . ( ويكره ) تنزيها ( إمامة عبد ) ولو معتقا قهستاني . عن الخلاصة ،
602
نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 602