نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 542
وشرط في الكفاية كون ركبتي الساجد على الأرض وشرط في المجتبى سجود المسجود عليه على الأرض ، فالشروط خمسة ، لكن نقل القهستاني الجواز ولو الثاني على ظهر الثالث وعلى ظهر غير المصلي ، بل على ظهر كل مأكول بل على غير الظهر كالفخذين للعذر ( ولو كان موضع سجوده أرفع من موضع القدمين بمقدار لبنتين منصوبتين جاز ) سجوده ( وإن أكثر لا ) إلا لزحمة كما مر ، والمراد لبنة بخارى ، وهي ربع ذراع عرض ستة أصابع ، فمقدار ارتفاعهما نصف ذراع ثنتا عشرة أصبعا ، ذكره الحلبي ( ويظهر عضديه ) في غير زحمة ( ويباعد بطنه عن
542
نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 542