نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 495
( في الأولين من الفرض ) وهل يكره في الأخريين ؟ المختار لا ( و ) في ( جميع ) ركعات ( النفل ) لان كل شفع منه صلاة ( و ) كل ( الوتر ) احتياطا وتعيين القراءة ( في الأوليين ) من الفرض على المذهب ( وتقديم الفاتحة
495
نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 495