نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 426
( أو ) مصل ( في مسجد بعد صلاة جماعة فيه ) بل يكره فعلهما وتكرار الجماعة إلا في مسجد على طريق فلا بأس بذلك ، جوهرة ( أقام غير من أذن بغيبته ) أي المؤذن ( لا يكره مطلقا ) وإن بحضوره كره إن لحقه وحشة ، كما كره مشيه في إقامته ( ويجيب ) وجوبا ، وقال الحلواني ندبا ، والواجب
426
نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 426