نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 331
إسم الكتاب : الدر المختار ( عدد الصفحات : 714)
وأفاد أنه لو توضأ بعد الطلوع ولو لعيد أو ضحى لم يبطل إلا بخروج وقت الظهر . ( وإن سال على ثوبه ) فوق الدرهم ( جاز له أن لا يغسله إن كان لو غسله تنجس قبل الفراغ منها ) أي الصلاة ( وإلا ) يتنجس قبل فراغه ( فلا ) يجوز ترك غسله ، هو المختار للفتوى ، وكذا مريض لا يبسط ثوبا إلا تنجس فورا له تركه ( و ) المعذور ( إنما تبقى طهارته في الوقت ) بشرطين ( إذا ) توضأ لعذره و ( لم يطرأ عليه حدث آخر ، أما إذا ) توضأ لحدث آخر وعذره منقطع
331
نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 331