responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي    جلد : 1  صفحه : 328


ولا يحد إياس بمدة ، بل هو أن تبلغ من السن ما لا تحيض مثلها فيه فإذا بلغته وانقطع دمها حكم بإياسها ( فما رأته بعد الانقطاع حيض ) فيبطل الاعتداد بالأشهر وتفسد الأنكحة .
( وقيل يحد بخمسين سنة وعليه المعول ) والفتوى في زماننا ، مجتبى وغيره ( تيسيرا ) وحده في العدة بخمس وخمسين . قال في الضياء : وعليه الاعتماد ( وما رأته بعدها ) أي المدة المذكورة ( فليس بحيض في ظاهر المذهب ) إلا إذا كان دما خالصا فحيض حتى يبطل به الاعتداد بالأشهر ، لكن قبل تمامها لا بعد حتى لا تفسد الأنكحة ، وهو المختار للفتوى ، جوهرة وغيرها ، وسنحققه في العدة .

328

نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست