responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي    جلد : 1  صفحه : 304


أجرى الماء عليه ) إن قدر وإلا مسحه وإلا تركه .
( و ) المسح ( يبطله سقوطها عن برء ) وإلا لا ( فإن ) سقطت ( في الصلاة استأنفها ، وكذا ) الحكم ( لو ) سقط الدواء أو ( برأ موضعها ولم تسقط ) مجتبى . وينبغي تقييده بما إذا لم يضر إزالتها ، فإن ضره فلا . بحر .
( والرجل والمرأة والمحدث والجنب في المسح عليها وعلى توابعهما سواء ) اتفاقا .
( ولا يشترط ) في مسحها ( استيعاب وتكرار في الأصح ، فيكفي مسح أكثرها ) مرة ، به يفتى ( وكذا لا يشترط ) فيها ( نية ) اتفاقا بخلاف الخف في قول ، وما في نسخ المتن رجع عنه المصنف في شرحه .

304

نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست