نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 302
وقدمنا أن لفظ الفتوى آكد في التصحيح من المختار والأصح والصحيح . ثم إنه يخالف مسخ الخف من وجوه . ذكر منها ثلاثة عشر ، فقال ( فلا يتوقف ) لأنه كالغسل حتى يؤم الأصحاء ، ولو بدلها بأخرى أو سقطت العليا لم يجب إعادة المسح ، بل يندب ( ويجمع ) مسح جبيرة رجل ( معه ) أي مع غسل الأخرى لا مسح خفها بل خفيه . ( ويجوز ) أي يصح مسحها ( ولو شدت بلا وضوء ) وغسل دفعا للحرج ( ويترك ) المسح كالغسل ( إن ضر وإلا لا ) يترك ( وهو ) أي مسحها ( مشروط بالعجز عن مسح ) نفس
302
نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 302