نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 263
بشئ ، بل هو عدم ، لأنه ليس لعبادة يخاف فوتها ، لكن في القهستاني عن المختار : المختار جوازه مع الماء لسجدة التلاوة ، لكن سيجئ تقييده بالسفر لا الحضر . ثم رأيت في الشرعة وشروحها ما يؤيد كلام البحر ، قال : فظاهر البزازية جوازه لتسع مع وجود الماء وإن لم تجز الصلاة به . قلت : بل لعشر بل أكثر ، لما مر من الضابط ،
263
نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 263