نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 260
( والحكم للغالب ) لو اختلط تراب بغيره كذهب وفضة ولو مسبوكين وأرض محترقة ، فلو الغلبة لتراب جاز ، وإلا لا . خانية ، ومنه علم حكم التساوي ( وجاز قبل الوقت ولاكثر من فرض ، و ) جاز ( لغيره ) كالنفل لأنه بدل مطلق عندنا ، لا ضروري . ( و ) جاز ( لخوف فوت صلاة جنازة ) أي كل تكبيراتها ولو جنبا أو حائضا ، ولو جئ بأخرى إن أمكنه التوضي بينهما ثم زال تمكنه أعاد التيمم ، وإلا لا ، به يفتى ( أو ) فوت ( عيد )
260
نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 260