نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 244
لا في طهارته ) حتى لو وقع في ماء قليل اعتبر بالاجزاء ، وهل يطهر النجس ؟ قولان : ( فيتوضأ به ) أو يغتسل ( ويتيمم ) أي يجمع بينهما احتياطا في صلاة واحدة لا في حالة واحدة
244
نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 244