نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 236
ولم يتفسخ ) وهذا ( في حق الوضوء ) والغسل ، وما عجن به فيطعم للكلاب ، وقيل يباع من شافعي ، أما في حق غيره كغسل ثوب فيحكم بنجاسته في الحال وهذا لو تطهر عن حدث أو غسل عن خبث ، وإلا لم يلزم شئ إجماعا . جوهرة . ( ومذ ثلاثة أيام ) بلياليها ( إن انتفخ أو تفسخ ) استحسانا .
236
نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 236