نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 227
وظاهر المذهب المنع كما في رضاع البحر ، لكن نقل المصنف ثمة وهنا عن الحاوي : وقيل يرخص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء آخر كما رخص الخمر للعطشان ، وعليه الفتوى . فصل في البئر ( إذا وقعت نجاسة ) ليست بحيوان ولو مخففة أو قطرة بول أو دم أو ذنب فأرة لم يشمع ،
227
نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 227